الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-
{ أعزاءنا زوار وضيوف منتديات الجمعية الثقافية سعيد عتبة }


نصافحكـم بالـورود ونعـطركـم بأريـج المحبـة, ونفتـح قلوبنا لكـم وصفحـات منتــدانا لأقلامكــم حتى ننثــر بحبــر الــصدق ما يرضى الله عنـا و يفـيد الـجميع.

(( أهلا وسهلا بكم معنا ))
الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-
{ أعزاءنا زوار وضيوف منتديات الجمعية الثقافية سعيد عتبة }


نصافحكـم بالـورود ونعـطركـم بأريـج المحبـة, ونفتـح قلوبنا لكـم وصفحـات منتــدانا لأقلامكــم حتى ننثــر بحبــر الــصدق ما يرضى الله عنـا و يفـيد الـجميع.

(( أهلا وسهلا بكم معنا ))
الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولقناة الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلةحسابنا على الفيس بوكحسابنا على تويتر
"اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكْنُفْني بركنك الذي لا يُرام، لا أهْلِكُ وأنت رجائي، رب ! كم من نعمة أنعمت بها عليَّ قلَّ لك عندها شكري، ... " ............
<تطلق الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة حملة لجمع اكبر عدد من المذكرات سواء من الجامعة او من معاهد التكوين لذا كل من تتوفر لديه مذكرة تخرج تقني سامي او ليسانس او رسالة ماستر او ماجستير او اطروحة دكتوراه وهذا من اجل اثراء المكتبة المتواجدة بمقر الجمعية من اجل ان تعم الفائدة..... في حالة عدم توفر نسخة مطبوعة نقبل النسخة الالكترونية سواء pdf او word وتتكفل الجمعية بعملية الطباعة، من اجل مقروئية اكثر وفائدة اكبر.ترسل الملفات الى حساب الفيس بوك الى الايميل acsaidotba@gmail.com ...دمتم في خدمة العلم والمجتمع ولنكن دوما نسعى لنقل العلم والمعلومة.>
المواضيع الأخيرة
» حساب فاتورة الكهرباء و الغاز بالتفصيل .......
الشخصية القانونية Emptyالثلاثاء يناير 05, 2016 10:03 am من طرف djoo77

» استقبال رمضان
الشخصية القانونية Emptyالخميس يونيو 18, 2015 11:37 am من طرف اسلام

»  ما الذي ينبغي على المسلم أن يستقبل به شهر رمضان
الشخصية القانونية Emptyالخميس مايو 14, 2015 11:07 am من طرف اسلام

» موضوع: جميع مذكرات ودروس الطور الثانوي( 1 2 3 ثانوي)لجميع المواد
الشخصية القانونية Emptyالثلاثاء نوفمبر 25, 2014 8:54 pm من طرف habbouchibellaha

» الخادمة تمكث طويلا في دورة المياه
الشخصية القانونية Emptyالخميس مايو 29, 2014 12:28 pm من طرف محمد اسلام

» مشاريع تخرج جديدة في الالكترونيك الصناعية
الشخصية القانونية Emptyالأربعاء أبريل 02, 2014 3:02 pm من طرف حمزة باي

» مذكرة تخرج المؤسسة الاقتصادية و الجباية
الشخصية القانونية Emptyالثلاثاء أبريل 01, 2014 12:26 am من طرف ishakma

» بحث حول بورصة نيويورك
الشخصية القانونية Emptyالأربعاء مارس 26, 2014 12:57 pm من طرف omarmorao

» التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الشخصية القانونية Emptyالأحد مارس 23, 2014 11:05 pm من طرف mimimerine

منتدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الشخصية القانونية Pageviews_1

 

 الشخصية القانونية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شرف الدين
عضو مميز
عضو مميز
شرف الدين


عدد المساهمات : 239
تاريخ التسجيل : 01/12/2010
العمر : 34

الشخصية القانونية Empty
مُساهمةموضوع: الشخصية القانونية   الشخصية القانونية Emptyالأربعاء أبريل 13, 2011 6:46 pm


كما تنص المادة (26) من القانون المدني الجزائري على:

" أنه تثبت الولادة و الوفاة بالسجلات المعدة لذلك ".


انتهاء الشخصية القانونية:


إذا مات الإنسان انتهت شخصيته القانونية، و يجب إثبات واقعة في السجلات الرسمية المعدة لهذا الغرض كالولادة، كما أنه ليست للسجلات بالنسبة لهذه الواقعة أيضا، حجية مطلقة، إذ يمكن إثبات الوفاة بطريقة أخرى، كما يمكن إثبات ما يحالف ما ورد بالسجلات طبقا للإجراءات التي بينها قانون الحالة المدنية.

خصائص الشخصية الطبيعية:

نقصد بخصائص الشخص الطبيعي أو الإنسان تلك المميزات التي تعتبر العناصر المكونة للشخصية القانونية للإنسان، و التي تميز كل فرد عن غيره من أفراد المجتمع، و هذه الخصائص هي:

الحـالة.
الاسـم.
الموطـن.
الذمة المالية.
الأهلية: - أهلية الوجوب - أهليــة الأداء.


الشخص المعنوي (أو الاعتباري):

الشخص المعنـوي:

هو كل شخص تثبت له الشخصية القانونية دون أن يكون له وجود حسي أو كيان مادي.
و ترجع أهمية الشخص المعنوي إلى اعتبارين هما:


حاجة الأفراد إلى توحيد جهودهم بالتجمع.
إنشاء أعمال تظل باقية رغم فناء الأفراد.

و يعرف معظم فقهاء القانون الشخص المعنوي بأنه:

" مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي إلى تحقيق هدف معين بواسطة أداة خاصة، و يعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الهدف".


و لهذا يطلق عليها بعض الفقهاء " بالأشخاص القانونية " ، لأن القانون هو مصدر وجودها و قيامها.

كما يطلق عليها البعض الآخر منهم " بالأشخاص المعنوية ".


لأنها ليس لها كيان مادي ملموس، و إنما هي معان غير محسوسة و لكن يمكن قيامها في الذهن و تصور وجودها معنويا، و الاعتراف بأنها يمكنها القيام بأعمال و مسروعات بعيدة المدى لآجال طويلة تفوق آجال الشخص الطبيعي مهما طال عمره، و تتجاوز إمكانيات الإنسان مهما تملأ قدرة أو امتد ثراؤه.

عناصـر الشخص المعنوي:


من التعريف السالف الذكر نلاحظ أن الشخص المعنوي يقوم على ثلاثة عناصر هي:


1- أن الشخص المعنوي يتكون من مجموعة أموال أومن الأشخاص و الأموال.
2- أنه يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن المجموعات المكونة له بناء على نص في القانون.
3- أن يكون قيام الشخص المعنوي لتحقيق هدف اجتماعي يتحدد في قانون إنشائه.


الطبيعة القانونية للشخص المعنوي:

ليس للشخص المعنوي وجود مادي كالإنسان، فكيف نفسر منحه الشخصية القانونية، فتكون له أهلية كسب الحقوق و التحمل بالالتزامات؟

انقسم فقهاء القانون إزاء هذا الموضوع إلى اتجاهين:


الاتجاه الأول:

ينكر الشخصية القانونية على غير الإنسان و يستعيض عنها بنظريات قانونية، كنظرية ذمة التخصيص، و نظرية ملكية الجماعة.


والاتجاه الثاني:

يقر الشخصية القانونية لجماعات الأشخاص، و مجموعات الأموال، و هو اتجاه الأغلبية العظمى من رجال الفقه و التشريعات.


و تحت لواء هذا الاتجاه الذي يقر الشخصية القانونية، قامت نظريتان:


النظرية الأولى:

تقر بالشخصية المعنوية على أساس أنها مجرد حيلة أو افتراض أو مجاز قانوني.


النظرية الثانية:

تقر بالشخصية المعنوية على أساس أنها كيان حقيقي معنوي في عالم القانون.


بداية الشخصية المعنوية و نهايتها:


أ- بداية الشخصية المعنوية:

تبدأ شخصية الإنسان بالميلاد الطبيعي، و تبدأ شخصية الشخص المعنوي بالميلاد القانوني، أي بناء على اعتراف من القانون بالشخصية المعنوية كجماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال.


ويكون هذا الاعتراف:

- إما خاصا.
- و إما عاما.


الاعتراف الخاص:

هو الذي يصدر في صورة إذن خاص أو ترخيص من المشرع لشخص معنوي معين.

و في هذه الحالة يتحدد بداية الشخص بتاريخ صدور هذا الإذن أو الترخيص.


الاعتـراف العـام:

و هو ما يعرف بالتنظيم القانوني العام، و هو لا يصدر بالنسبة لشخص معنوي معين، و إنما يتمثل في تحديد شروط و مقومات معينة لاكتساب أية جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تتوفر فيها هذه الشروط، بناء على هذا الاعتراف العام.

و في هذه الحالة يتحدد بداية الشخصية المعنوية بتاريخ استكمال الشروط و المقومات المطلوبة.


و لتوضيح هذه الفكرة، نذكر الأمثلة التالية:


بالنسبة للدولة:

تبدأ شخصيتها المعنوية من يوم تكامل عناصرها الثلاثة المتكونة من :

(شعب، إقليم، و حكومة) ذات سيادة، و اعتراف الدولة بها كعضو في المجتمع الدولي، و فرد من أشخاص الدولي العام.


بالنسبة للولاية:

تبدأ شخصيتها المعنوية من تاريخ صدور قانون إنشائها الذي يحدد اسمها و مركزها و استقلالها المالي و شخصيتها القانونية.


بالنسبة للبلدية:

تبدأ شخصيتها المعنوية بصدور قانون إنشائها الذي يحدد شخصيتها القانونية أو بقرار من وزير الداخلية إذا كانت البلدية يحدد تضم احراء من ولايتين أو أكثر أو من الوالي إذا كانت داخلية في نطاق ولايته.


بالنسبة للمؤسسات و الشركات و الدواوين و الجمعيـات العامة و التعاونيات، تبدأ حياتها القانونية بصدور قانون إنشائها.


أما بالنسبة للجمعيـات و الشركـات والمؤسسـات الخاصـة، فإن القانون يشترط بمجرد صدور قانون إنشائها القيام بشهرها عن طريق تسجيلها في السجلات الخاصة بالتوثيق في الشهر العقاري. و كذلك نشر قانون إنشائها، و تسجيلها بالصحف الوطنية اليومية حتى يتمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير.

ب- نهاية الشخصية المعنوية:

تنتهي حياة الشخص المعنوي على النحو الآتي:

بالنسبة للدولـة:

تزول شخصيتها المعنوية بزوال أحد عناصرها الثلاثة:

(شعب، إقليم، و حكومة ذات سيادة).


وبالنسبة للولاية و الدائرة و البلدية:

تزول شخصيتها بصدور قانون إلغائها أو إدماجها في وحدة إدارية أخرى، و تصدر قوانين الإلغاء و الإدماج من السلطة المختصة بالإنشاء.


بالنسبـة للمؤسسات العامة و ما حكمها تنقضي شخصيتها القانونية بإدماجها في مؤسسة عامة أخرى أو بإلغائها بقانون تصدره السلطة التي أنشأتها.


بالنسبة للشركات و الجمعيات و المؤسسات الخاصة:

تنتهي حياتها بأحد الأسباب التالية:


- بانقضاء الأجل المحدد للشخص المعنوي و ذلك طبقا للمادة (437) من القانون المدني الجزائري.
- بتحقيق الهدف الذي قام من أجله الشخص المعنوي.
- باتفاق الأعضاء الداخلين في تكوين الشخص المعنوي على حله.
- باستحالة تحقيق الهدف الذي قام من أجله الشخص المعنوي أي إشهار إفلاسه و ذلك طبقا للمادة (438 ) من القانون المدني الجزائري.
- بوفاة جميع أعضاء الشخص المعنوي و ذلك طبقا للمادة (439) من القانون المدني الجزائري، و المادة (562) من القانون التجاري الجزائري.
- بصدور حكم قضائي بحل الشخص المعنوي.
- بصدور قانون بإلغاء الشخص المعنوي من السلطة التي أصدرت قانون إنشائها.


أنواع الأشخاص المعنوية:

تنقسم الأشخاص المعنوية إلى قسمين هما:

- أشخاص معنوية عامة.
- أشخاص معنوية خاصة.


أ- أشخـاص معنوية عامة:

حددت المادة (49) من القانون المدني الجزائري الأشخاص المعنوية العامة بأنها:

" الدولة و الولاية و البلدية، و المؤسسات و الدواوين العامة ضمن الشروط التي يقررها القانون، و المؤسسات الاشتراكية و التعاونيات و الجمعيات، و كل مجموعة يمنحها القانون شخصية اعتبارية ".


و يمكن رد هذه الأشخاص المعنوية العامة إلى نوعين أساسيين هما:

- الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية
- الأشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية.

الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية:

الدولـة:

هي أول الأشخاص العامة الإقليمية، تمارس اختصاصها على جميع إقليمها.

الولاية:

هي ثاني الأشخاص العامة الإقليمية بعد الدولة، و قد اعترف لها القانون بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة و هي تمارس اختصاصها في حدود إقليمية معينة، وبديرها وال.

البلدية:

هي ثالث الأشخاص من العامة الإقليمية بعد الدولة و الولاية، و قد اعترف لها القانون بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة و الولاية، و يمثلها رئيس البلدية و المجلس الشعبي البلدي.


الأشخاص المعنوية العامة المصلحية أو المرفقية:

و يسميها فقهاء القانون بالمؤسسات العامة، و هي مرفق عام يتمتع بالشخصية المعنوية و يقصد بها:


1- المؤسسات.
2- الدواوين العامة.
3- الجمعيات.
4- التعاونيات.
5- و الشركات...



خصائص الشخص المعنوي:

تنص المادة (50) من القانون المدني في الجزائري بأن:

" يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، و ذلك في الحدود التي يقررها القانون، فيكون لها بصفة ذمة مالية و أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون، و موطن و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، و إن الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر."


وتقضي هذه المادة أيضا بأن يكون للشخص الاعتباري نائب يعبر عن إرادته و أن يكون له حق التقاضي."


وتطبيقا لهذه المادة يكون للشخص المعنوي الخصائص التالية:


- الاسـم.
- الحالة (الجنسية).
- الأهلية:
أهلية الوجوب.
و أهلية الأداء.
- الذمة المالية.
- الموطن.



الركن الثاني: محل الحق


لكل حق صاحب و هو الأشخاص، و هذا ما عرفنا في الركن الأول للحق و لكل حق محل أو موضوع و هو الركن الثاني للحق الذي سنتناوله بالدراسة في هذا الموضوع.


و قد يكون محل الحق أو موضوعه:

إما عملا:

سواء كان إيجابيا أو سلبيا و يكون في الحقوق الشخصية أي حقوق الدائنية.


وإما شيئا:

سواء كان ماديا أو معنويا و يكون في الحقوق العينية و الحقوق الذهنية.

كـون محـل الحـق عمـلا:

لقد بينا آنفا أن الحق الشخصي هو وسلطة تثبت للدائن و تخوله إلزام المدين بأداء عمل معين أو الامتناع عن أدائه، تحقيقا لمصلحة مشروعة له.


وعلى هذا الأساس يتبين لنا أن موضوع الحق الشخصي هو عمل أو امتناع عن عمل.
ومن أمثلة الحق الشخصي الذي يتضمن أداء عمل معين:


حق المشتري في استلام المبيع.
حق البائع في قبض الثمن.
حق المستأجر في أن يمكنه المؤجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.
حق المؤجر في قبض الأجرة.



و من أمثلة الحق الشخصي الذي يتضمن الامتناع عن عمل:

حق الشركة السينمائية في أن تمنع ممثلا معينا عن الاشتراك في أفلام غيرها من الشركات الأخرى طوال مدة عقده معها.


و يستوفي في العمل بوصفه محلا للحق أن يكون إيجابيا أو سلبيا و لكن يجب أن تتوفر ثلاثة شروط رئيسية و هي:


1- أن يكون العمل ممكنا، يعني أن يكون غير مستحيل في ذاته، فلا التزام بالمستحيل، و ذلك طبقا للمادة (93) من القانون المدني الجزائري التي نصت على ما يلي: " إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ".


2- أن يكون العمل معينا أو قابلا للتعيين حتى يتحدد أو يكون قابلا لتحديد الحق الوارد عليه، فالتعهد مثلا باماقة بناء يجب فيه تعيين مواصفاته. فلقد نصت المادة (94) على أنه: " إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه و مقداره، و إلا كان العقد باطلا".


3- يجب أن يكون العمل محل الالتزام مشروعا، أي غير مخالف للقواعد القانونية الآمرة أو النظام العام و حسن الآداب، فلقد نصت المادة (96) من القانون المدني الجزائري على أنه :" إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا".

ومن أمثلة العمل غير المشروع المبطل للتعهد به:

- الالتزام بارتكاب جريمة معنية، أو بيع كمية من المخدرات .....الخ.

كون محل الحق شيئا:

يقصد بالشيء كل ما لا يعد شخصا، و يكون له كيان ذاتي منفصل عن الإنسان سواء كان هذا الكيان ماديا أو معنويا. فإذا كان ماديا فهو موضوع الحق العيني. و إذا كان معنويا فهو موضوع الحق الذهبي.


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأشياء قد عرفت تقسيمات عديدة و متنوعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر نوعين:

1- الأشياء المادية.
2 - الأشياء المعنوية.


1- الأشياء المادية:

وهي التي يكون لها كيان ملموس أو محسوس سواء كانت عقارا أو منقولا.


2- الأشياء المعنوية:

فهي التي لها كيان ملموس، فهي محسوسة ماديا مثل:

- الأفكار.
- الابتكارات و الاختراعات.
- والألحان الموسيقية.
- و الرسم الفني ... الخ.


الركن الثالث: سبب الحق



لأسباب الحق نوعان:


أسباب منشئة للحق ابتداء في ذمة الشخص، و نعرف بالأسباب المكتسبة للحق ابتداء.
أسباب ناقلة للحق من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر، و تعرف بالأسباب الناقلة للحق.

الأسباب المكتسبة للحق ابتداء:


إن الأسباب المكتسبة للحق ابتداء هي الأسباب الوحيدة لكسب الحقوق في مجال الحقوق غير المالية، لأن حقوق الشخصية و الحقوق غير المالية ليست قابلة للانتقال، و لا تدخل في الذمة المالية.


ونجد أن الأسباب المكتسبة للحق ابتداء، هي الغالبة في مجال الحقوق الشخصية الذهبية كحق المؤلف، و في مجال الحقوق الشخصية أو الالتزامات كما في في عقد القرض.

و كذلك الحقوق العينية يمكن اكتسابها بالأسباب المكتسبة الناقلة للملكية.


وقد أورد القانون المدني الجزائري طرق اكتساب الملكية في المواد من المادة (773) إلى المادة (843).


والأسباب المكتسبة للملكية و الحقوق العينية هي:


- الاستيلاء – الميراث – الوصية – الالتصاق – العقد – الحيازة – و التقادم المكسب.



الأسباب الناقلة للحق:


إن الأسباب الناقلة للحق مشتركة بين الحقوق الشخصية أو الالتزامات و الحقوق العينية و الحقوق الذهنية معا.


و تنقسم الأسباب الناقلة للحق إلى :


أسباب عامة.
أسباب خاصة.



فالأسباب العامة:

هي التي يقع النقل فيها على الذمة المالية في مجموعها، إما كلها و إما بعضها أو جزء منها.



و الأسباب الخاصة:

هي التي يقع فيها النقل على حق معين أو حقوق معينة.


وعلى العموم فإن النقل لا يكون إلا بوفاة صاحب الحق، لأن الشخص لا يتخلى عن ذمته، ولا على جزء منها و هو على قيد الحياة.


ولا يستطيع الشخص أن ينقل لغيره من الحقوق إلا ما كان في ذمته، غير أن القانون رأي حماية للغير إذا كان حسن النية، أن يكسب هذا الغير الملكية في المنقول بالحيازة أي من وقع وضع يده عليه، و ذلك طبقا للمادة (835) من القانون المدني الجزائري



التي تنص على ما يلي:

" من حاز بسند صحيح منقولا أو حقا عينيا على المنقول أو سندا لحامله، فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته".





حماية الحق



المسؤولية المدنية في حالة التعدي على الحق



الحق إلا إنشاء قانوني بحيث يكون له وجود خارج نطاق القانون والحماية هي ذلك الجزاء الوضعي الذي لا يتم وجود الحق إلا به.




سواء أكانت هذه الحماية ركنا في الحق أو أثرا له، فإن الشخص الذي يسبب ضررا للغير نتيجة للتعدي على حق هذا الغير يلتزم بإصلاح الضرر الذي وقع ، و هذه هي المسؤولية المدنية.


وقد يكون مصدر هذا :

القانون.
أوالعقد.


ففي الحالة الأولى (مصدره القانون)، تسمى المسؤولية المدنية تقصيرية.

وفي الحالة الثانية (مصدر العقد) تسمى المسؤولية المدنية مسؤولية عقدية.



وتقوم المسؤولية المدنية في الحالتين المذكورتين أعلاه، كقاعدة عامة على اجتماع ثلاثة شروط هي:


الخطأ.

الضرر.

والعلاقة السببية بينهما.


وسائل حماية الحق


حماية الحق في القانون المدني:


لقد نص القانون المدني على أغلب الحقوق العينية و الشخصية، سواء ما تعلق منها بالأشياء العقارية و المنقولة، كما نصت بعض القوانين الخاصة على الحقوق الأدبية و المعنوية.


كما ينص القانون المدني أيضا على وسائل حماية الحق عن طريق القواعد الآمرة التي تقضي بضرورة التعويض عما يلحق تلك الحقوق من ضرر.
و من المعلوم أن وسيلة حماية الحق هي إمكانية المطالبة به عن طريق القضاء، أي يرفع الدعاوى المدنية و مباشرتها أما م المحاكم و المجالس القضائية المدنية، طبقا للنصوص التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية و التجارية.


ويمكن القول في هذا الصدد، بأن الحماية القانونية للحق تتبلور في تنفيذ الجزاء الذي يقضى به القانون نهائيا و هو:



إما البطلان.
إما التعويض المدني.




البطلان:

تكون حماية الحقوق في بعض الحالات عن طريق البطلان، و هو نوعان:


بطلان نسبي.
بطلان مطلق.



التعويض المدني:


لقد نصت المادة (124) من القانون المدني على ما يأتي:


" كل عمل أيا كان ، ارتكبه المرء و يسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ".




و معنى ذلك أن كل عمل من شأنه المساس بحق يعترف به القانون يكون عملا غير مشروع، و يترتب عليه أن يكون لصاحب الحق أن يطالب الفاعل بتعويض ذلك الضرر.
كما أن المشروع الجزائري اعتبر عدم أداء الحق العيني سببا مبررا للمطالبة بالتنفيذ عن طريق التعويض حيث نصت المادة (176) من القانون المدني الجزائري على أنه:



" إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يدله فيه، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه".



فإذا لم يكن مبلغ التعويض محددا سلفا في العقد فإن القاضي هو الذي يقدر مبلغ التعويض.



حماية الحق في القانون الجنائي:


إن وقائع الاعتداء على الحقوق الثابتة قانونا، تعتبر إخلالا بالأمن و النظام العام في المجتمع زيادة على كونها تمثل اعتداء على حقوق خاصة ببعض الأفراد.
و لذلك نجد المشروع ينص في قوانين العقوبات على تجريم و عقاب الاعتداء على الحقوق المالية سواء أكانت متعلقة بمنقول أو بعقار.


و قد خصص المشروع الجزائري في قانون العقوبات عدة مواد، ففي المادة (350) من قانون العقوبات و ما بعدها، تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، و بغرامة مالية من 1000 دج إلى 2000 دج على جرائم السرقة التي تقع على المنقول :


كالتبديد .
خيانة الأمانة.
النصب و الاحتيال.
إعطاء صك بدون رصيد.
إخفاء الأشياء المسروقة .. الخ.



أما فيما يتعلق بالحقوق العقارية فقد جرم المشروع الاعتداء على:


حيازة العقارات.
أو انتزاعها بالغش و التدليس.

وعاقب على ذلك:

بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 2000دج إلى 20000دج.


وذلك طبقا للفقرة الأولى من المادة (386) من قانون العقوبات ، و ضاعف العقوبة في الفقرة الثانية من نفس المادة، إذا وقعت تلك الاعتداءات على الحقوق العقارية بطريقة العنف أو التهديد.



ومجمل القول، فإن حماية الحق مقدرة قانونا عن طريق مباشرة الدعاوى العمومية التي ترفقها و تباشرها النيابة العامة أمام المحاكم و المجالس القضائية الجنائية سواء أكانت هذه الحقوق خاصة متعلقة بمنقول أو بعقار.

كما أن القانون الجنائي يجرم و يعاقب على أي اعتداء أو مساس بالحقوق العامة للأفراد كحق الحياة، و حق سلامة الجسم، و حق التنقل، و غيرها من الحقوق.



انقضـاء الحق


يمكن القول في هذه النقطة أن كل الحقوق تزول عن صاحبها بموته، و تنتقل إلى ورثته أو الموصى لهم، فيكون لها أصحاب جدد هم هؤلاء أو الموصى لهم، ماعدا حق الانتفاع فلا يورث، و إنما ينقضي بوفاة صاحبه و لا ينتقل إلى ورثته.

أسباب انقضاء الحقوق


أما أسباب انقضاء الحقوق كأسباب كسبها أو انتقالها، فيرجع إلى سببين رئيسيين هما:

الواقعة القانونية.
التصرف القانوني.


الواقعة القانونية:

هي أمر يحدث فيترتب عليه أثر قانوني دون أن يكون للإرادة دخل فيه، فإذا كان هذا الأثر القانوني هو

" إنشاء الحق ".

فقد يكون انقضاء الحق في هلاك الشيء محل الحق. كذلك فإن مضي المدة القانونية هو واقعة يرتب عليها القانون سقوط الحق الشخصي إذا لم يطالب به الدائن في خلالها.


التصرف القانوني:

أما التصرف القانوني فهو عمل إداري اتجه لإحداث أثر قانوني معين. فإذا كان هذا الأثر القانوني هو

" إنشاء حق "

فقد تنصرف الإرادة إلى إنهاء حق قائم فينقضي ، و الانقضاء هنا أثر قانوني يرتبه القانون إعمالا للإرادة، مثال ذلك:


الوفـاة:

وهو قيام المدين بسداد الدين.

ومثله أيضا:

الإبـراء من الدين.


وقد يوصف الحق بأجل فاسخ أو شرط فاسخ فيكون الأجل الفاسخ منهيا للحق، كما ينقضي الحق أيضا بأثر رجعي إذا تحقق الشرط الفاسخ.


ونتطرق بإيجاز إلى انقضاء الحق في:


1- الحقوق العينية.
2- الحقوق الشخصية.
3- الحقوق الذهنية.


انقضاء الحقوق العينية

ينقضي الحق العيني إذا انقضت الأسباب الناقلة له، و هي أسباب انقضاء بالنسبة للسلف، و أسباب اكتساب بالنسبة للخلف.

وينقضي الحق العيني التبعي، تبعا لانقضاء الحق الشخصي الضامنة له، و قد تنقضي بصفة أصلية كما في حالة هلاك الشيء المرهون.

حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (965) من القانون المدني الجزائري.



انقضـاء الحقوق الشخصية

ينقضي الحق الشخصي إذا كان من نوع التصرفات القانونية، و توفرت الأسباب التالية:


الوفـاء (Le paiement).
الوفـاء بمقابل (La dation de paiement).
التجديـد (La novation).
الإبـراد (La remise de l'obligation).


أما أسباب انقضاء الحق الشخصي إذا كان من نوع الوقائع القانونية فهي:


- اتحاد الذمة (La confusion)
- استحالة التنفيذ (L'impossibilité d'exécution)
التقادم المسقط (La prescription extinctive)
المقاصة (La compensation)


انقضاء الحقوق الذهنية


تنقضي الحقوق الذهنية بانقضاء مدة معينة تختلف من دولة أخرى، بحيث يصبح بعدها هذا الحق جزءا من الثروة الفكرية العامة، فيمتلكه المجتمع، و لا تعود له صفة الحق الخاص، لأن الجانب المالي من الحقوق الذهنية هو حق مؤقت بإجماع القوانين الحديثة، و لقد نصت المادة (68) من قانون حق المؤلف على أنه:

" توضع المؤلفات التي أصبحت ملكا للجمهور تحت حماية الدولة".


و لقد حدد المشروع الجزائري مدة انقضاء الحق الذهني بخمس وعشرين (25) سنة من وفاة المؤلف وذلك طبقا للمادة (60) من الأمر رقم 73/14 ، و هو الأجل الذي نصت عليه اتفاقية جنيف سنة 1952.


فلصاحب الحق أن يستغل ماليا ثمرة فكرة طوال حياته، و تؤول من بعده إلى ورثته، و بعد مضي مدة (25) سنة يسقط الجانب المالي للحقوق الذهنية بالنسبة للورثة، غير أن المشروع الجزائري نص في المادة (68) من قانون حق المؤلف أن المؤلفات التي أصبحت ملكا الجمهور توضع تحت حماية الدولة.


و من ثمة فلابد من الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة و الاتصال في هذا الشأن، و يكون لأي كقاعدة عامة أن يستفيد ماليا منه دون أن يلتزم بأي مقابل نحو الورثة .

في النهايه ارجو ان اكون قد افدتكم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد السعيد
مدير المنتدى
مدير المنتدى
محمد السعيد


عدد المساهمات : 1113
تاريخ التسجيل : 13/11/2009

الشخصية القانونية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشخصية القانونية   الشخصية القانونية Emptyالأحد مايو 22, 2011 9:11 pm






لن نوفيكم حقكم ولكن ما عسانا نقول سوى

الشخصية القانونية 2


الشخصية القانونية Fr7-a5a9878003





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشخصية القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر- :: منتدى التعليم العالي :: علوم سياسية-
انتقل الى: