الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-
{ أعزاءنا زوار وضيوف منتديات الجمعية الثقافية سعيد عتبة }


نصافحكـم بالـورود ونعـطركـم بأريـج المحبـة, ونفتـح قلوبنا لكـم وصفحـات منتــدانا لأقلامكــم حتى ننثــر بحبــر الــصدق ما يرضى الله عنـا و يفـيد الـجميع.

(( أهلا وسهلا بكم معنا ))
الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-
{ أعزاءنا زوار وضيوف منتديات الجمعية الثقافية سعيد عتبة }


نصافحكـم بالـورود ونعـطركـم بأريـج المحبـة, ونفتـح قلوبنا لكـم وصفحـات منتــدانا لأقلامكــم حتى ننثــر بحبــر الــصدق ما يرضى الله عنـا و يفـيد الـجميع.

(( أهلا وسهلا بكم معنا ))
الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولقناة الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلةحسابنا على الفيس بوكحسابنا على تويتر
"اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكْنُفْني بركنك الذي لا يُرام، لا أهْلِكُ وأنت رجائي، رب ! كم من نعمة أنعمت بها عليَّ قلَّ لك عندها شكري، ... " ............
<تطلق الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة حملة لجمع اكبر عدد من المذكرات سواء من الجامعة او من معاهد التكوين لذا كل من تتوفر لديه مذكرة تخرج تقني سامي او ليسانس او رسالة ماستر او ماجستير او اطروحة دكتوراه وهذا من اجل اثراء المكتبة المتواجدة بمقر الجمعية من اجل ان تعم الفائدة..... في حالة عدم توفر نسخة مطبوعة نقبل النسخة الالكترونية سواء pdf او word وتتكفل الجمعية بعملية الطباعة، من اجل مقروئية اكثر وفائدة اكبر.ترسل الملفات الى حساب الفيس بوك الى الايميل acsaidotba@gmail.com ...دمتم في خدمة العلم والمجتمع ولنكن دوما نسعى لنقل العلم والمعلومة.>
المواضيع الأخيرة
» حساب فاتورة الكهرباء و الغاز بالتفصيل .......
الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية Emptyالثلاثاء يناير 05, 2016 10:03 am من طرف djoo77

» استقبال رمضان
الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية Emptyالخميس يونيو 18, 2015 11:37 am من طرف اسلام

»  ما الذي ينبغي على المسلم أن يستقبل به شهر رمضان
الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية Emptyالخميس مايو 14, 2015 11:07 am من طرف اسلام

» موضوع: جميع مذكرات ودروس الطور الثانوي( 1 2 3 ثانوي)لجميع المواد
الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية Emptyالثلاثاء نوفمبر 25, 2014 8:54 pm من طرف habbouchibellaha

» الخادمة تمكث طويلا في دورة المياه
الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية Emptyالخميس مايو 29, 2014 12:28 pm من طرف محمد اسلام

» مشاريع تخرج جديدة في الالكترونيك الصناعية
الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية Emptyالأربعاء أبريل 02, 2014 3:02 pm من طرف حمزة باي

» مذكرة تخرج المؤسسة الاقتصادية و الجباية
الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية Emptyالثلاثاء أبريل 01, 2014 12:26 am من طرف ishakma

» بحث حول بورصة نيويورك
الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية Emptyالأربعاء مارس 26, 2014 12:57 pm من طرف omarmorao

» التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية Emptyالأحد مارس 23, 2014 11:05 pm من طرف mimimerine

منتدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية Pageviews_1

 

 الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
abas017
طاقم الإشراف
طاقم الإشراف
abas017


عدد المساهمات : 484
تاريخ التسجيل : 22/02/2010

الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية Empty
مُساهمةموضوع: الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية   الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية Emptyالسبت مارس 19, 2011 10:40 pm


مدخل : ظهرت التجارة الإلكترونية عبر وسائل الإتصال الحديثة و
منها شبكة الإنترنت، و اكتسحت اغلب الجوانب في الحياة اليومية
للمجتمع، حيث مكنت من إجراء المعاملات التجارية و المالية بسهولة
دون حواجز و موانع حيث اختزلت المسافات و الأزمنة اللازمة
للتعاملات، إذ تتم عمليات البيع و الشراء و مختلف التحويلات المالية من
أماكن متباعدة عبر مناطق مختلفة من العالم و بيسر تام دون تحمل جهود
و مخاطر مرتفعة.
- سرعة تنفيذ الأحكام : يجب أن ينظر المشرع بعين الاعتبار
لأهمية و ضرورة سرعة تنفيذ الأحكام، و أن تقوم بتطبيق
الآليات التي تسمح بحصول صاحب الحق على حقه في توقيت
مناسب.
- ضمانات حماية المستهلك : تمثل حماية المستهلك أحد
المشاكل الرئيسية في التجارة الإلكترونية، و التي تؤثر على أداء
قطاعات الأعمال عن تحولها إلى النظم الإلكترونية ؛ و يجب
أن تضمن القوانين الجديدة حماية المستهلك بصورة واضحة و
صريحة، و في إطار من الشفافية الكاملة و في نطاق ما
تسمح به أدلة الإثبات الإلكتروني. قد يكون من المناسب
إنشاء الجمعيات المتخصصة لحماية المستهلك، و تفعيل
المنظمات غير الحكومية.
- إنشاء منظمة عالمية للسلطة القضائية، و نظم لقوانين تجارية
موحدة : إن الإستخدام المتزايد للتجارة الإلكترونية، سيؤدي
إلى وجود العديد من المنازعات القضائية التي تقع بين الدول،
كما أن التطور السريع في مجال شبكات الإتصال يؤدي حتما
إلى توسع هذه الصراعات و من ثم تأتي ضرورة إتحاد الجهود
الدولية لحسم الخلافات المتعلقة بأداء الأنشطة عبر الحدود
الدولية. إن تبني قواعد و نظم تجارية موحدة، يمثل أحد
البدائل المطروحة للدراسة، بحيث تحقق المصالح العاملة
للمنتجين و المستهلكين.






إلا أن نمو و تطور التجارة الإلكترونية على المستوى
المحلي و الإقليمي و الدولي، يتطلب قواعد قانونية خاصة تنظم
التعاملات التجارية بواسطة التجارة الإلكترونية ؛ و يجب أن
تتصف هذه القواعد القانونية الواجب تشريعها بمرونة كبيرة
بحيث تتكيف مع التطورات السريعة في هذا اﻟﻤﺠال الذي يغلب
عليه الجانب التكنولوجي و يتطلب تقنيات اتصال متطورة و
سريعة النمو.
إن التحول إلى تطبيقات التجارة الإلكترونية، يتطلب
إيجاد مناخ تشريعي ملائم و محفز و دافع، و يتطلب ذلك
: i تطوير التشريعات الوطنية، مع مراعاة عدة جوانب
- تطوير القوانين التجارية لتواكب المتطلبات الإلكترونية :
إن التطور المستقبلي للتجارة الإلكترونية، يتطلب تطوير بيئة
قانونية في إطار يسهل و يعترف بالعمليات الإلكترونية
ويضعها في محل التنفيذ ؛ حيث تعد قضايا الإعتراف بالوثائق
الإلكترونية و التوقيع الإلكترونية واحدة من أهم القضايا
الواجب الإلتزام ﺑﻬا ؛ كما يجب أن تقوم الجهات المتخصصة
بتطوير بنية قانونية تسمح بإجراءات "وضع العقود عن بعد"
موضع التنفيذ و وضع الحلول للمشاكل التي قد تظهر نتيجة
لذلك.
- تقصير فترات التقاضي : إن طول فترات التقاضي هو أحد
المشاكل التي تؤثر سلبا على إمكانية تبني التجارة الإلكترونية
بما توفره من وقت، و من ثم يتطلب الأمر من المشرع دراسة
ما يلي :
* الإعتماد على آليات التحكيم في الفصل في مثل هذه
المنازعات، لتكون هي الأصل و يرتبط ذلك أيضا بمتطلبات
العمل على المستوى الدولي ؛
* إيجاد آليات لتخفيض أزمنة التقاضي بصورة جذرية، تحقق
الفصل في المنازعات في مواقيت موحدة.
مفهوم التعاقد الإلكتروني :
رغم استخدام تعبير "التعاقد الإلكتروني" كثيرًا في
لم ،ii مداولات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
يوضع تعريفًا محددا له، ويظهر مع ذلك من مداولات اللجنة
أن هذا التعبير يستخدم للإشارة إلي تكوين العقود عن طريق
الاتصالات الإلكترونية أو "رسائل البيانات" بالمعني الوارد في
المادة 2 من قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التجارة
الإلكترونية، وهذا المفهوم لتعبير "التعاقد الإلكتروني" يتوافق
.iii أيضًا مع المعني المقصود في الكتابات القانونية
ولا تعد "العقود الإلكترونية" عقودًا" مختلفة بشكل
أساسي عن العقود القائمة علي الورق، ومع ذ لك فإن
التجارة الإلكترونية لا تحاكي تمامًا أنماط التعاقد المستخدمة في
تكوين العقود عن طريق الوسائل الأكثر تقليدية، ومن ثم فإنه
علي الرغم من أن جهدًا ما للتنسيق الدولي من اجل إزالة
المعوقات القانونية أمام استخدام وسائل الاتصال الحديثة قد لا
يعنى أساسا بمسائل القانون الموضوعية، فإن الأمر قد يتطلب
قدرُا من المواءمة للقواعد التقليدية لتكوين العقود كي
تستجيب لاحتياجات التجارة الإلكترونية ؛ وإذا أكدت
اللجنة صحة هذا المفهوم فسوف يعني قانون التعاقد
الإكتروني الجديد في المقام الأول بالمسائل الخاصة بتكوين
العقد التي يطرحها استخدام رسائل البيانات، لا العناصر المادية
للعرض والقبول أو بالحقوق والالتزامات المتبادلة للأطراف
بموجب العقد، فسوف تظل المسائل القانونية الموضوعية التي
تثار في إطار أي عقد معين محكومة بالقانون المطبق. و لنفس
السبب فإن القانون الجديد، حتى وأن تناول ما يمكن أن يكون
لرسائل البيانات من أثر قانوني بالنسبة لتكوين العقد، فلن
يحكم النص الجديد مسائل مثل الأهلية القانونية للأطراف
والشروط اللازمة لصحة العقود.
-1-1 الطبيعة القانونية لعقد التجارة الإلكترونية :
يمر عبر شبكة الإنترنت يوميًا الآلاف من العقود التي
تبرمها الأطراف المتعاقدة من بيع وشراء واستئجار لمختلف
السلع والخدمات الأمر الذي يدعونا إلي تحليل هذه العقود
وإمعان النظر في طبيعتها وتصنيفها كعقود رضائية، تخضع لمبدأ
سلطان الإرادة والتراضي بين الأطراف المتعاقدة أو عقود
إذعان لا يكون لأحد الأطراف فيها حرية الإرادة التي تمكنه
من التفاوض حول شروط العقد ؛
ولا يكون له إلا الاستجابة للشروط الموضوعة من الطرف
الآخر، دون أن يملك مناقشتها أو التعديل فيهاأو الاعتراض
عليها مما يقرﺑﻬا إلى عقود الإذعان مثل عقود الغاز والكهرباء
والنقل، وهناك نظريتان في هذا الموضوع.
-1 العقود الإلكترونية من طبيعة عقود الإذعان : -1-1
يوجد في القانون الإنجليزي أن عقود التجارة
الإلكترونية هي بمثابة عقود إذعان، وإن لم يصرح بذلك
صراحة علي اعتبار أن المتعاقد، لا يملك إلا أن يضغط في عدد
من الخانات المفتوحة أمامه في موقع البائع، أو المشتري، على
المواصفات التي يرغب فيها من السلعة وعلى الثمن المحدد
سلفًا، الذي لا يملك مناقشته أو المفاوضة عليه مع المتعاقد
الآخر، وكل ما يتاح له هو إما قبول العقد برمته أو رفضه
كلية.
-2 العقود الإلكترونية عقود رضائية : -1-1
غير أن وجهة النظر هذه تستبعد الشروط الأخرى
في عقد الإذعان الذي هو من عقود الاحتكار والمنافسة
الضيقة، مثل عقود توريد الكهرباء والغاز والمياه التي تمس
مصلحة حقيقية، وتقدم خدمة لا يستطيع المستهلك الاستغناء
عنها بسهولة، في الوقت الذي يوجد محتكر وحيد أو عدد
قليل من المنتجين لهذه السلعة الذين يقومون بتحديد أسعار
بيعها للمستهلك.
إن مبدأ الرضائية ما زال يسود العقود الإلكترونية
علي اختلاف أنواعها، وأن حرية الأطراف المتعاقدة لم تتواضع
لتكون مجرد الموافقة علي الشروط المعدة سلفًا فيجوز لأحد
الأطراف شراء السلعة من منتج أو مورد آخر لم تعجبه
الشروط المعروضة، لأن هناك عددًا كبيرًا من البائعين
والمشترين الذين يتعاملون في السلعة، فإذا ما أراد أحد
الأشخاص شراء سيارة فهناك عدد كبير من منتجي السيارات
ذات الأشكال والأحجام والقدرات المختلفة، وعليه فإن
تفصيل الشروط التي يضعها العارض إنما هي تحليل للإيجاب أو
الدعوة إلي التعاقد وتبسيطه إلي طلبات وأوامر صغيرة
تستجيب لكل صفة من صفات المنتج بفرض تقليل الزمن
واﻟﻤﺠهود وتسهيل عمليات البيع والشراء التي تتم عادة عن
طريق أجهزة الكمبيوتر. وإذا كنا أوضحنا أن عقد التجارة
الإلكترونية عقد رضائي، مثله مثل عقود البيع والإيجار لتقديم
سلعة أو خدمة فإننا سنحاول أن نحدد ماهية عقد البيع في
التجارة الإلكترونية الذي يعد أوسع العقود مجا ً لا في الحياة
العملية ويشكل الغالبية العظمي من العقود التي تتم علي شبكة
: iv الإنترنت، وتتجاذب الفقه والقضاء ثلاثة اتجاهات 1
- العقد الإلكتروني إما أن يكون عقد بيع أو عقد بيع خدمة :
St. وقد حكمت محكمة الاستئناف في إنجلترا في قضية
Albans City and District Council v. International
بأن عقد بيع برنامج الكمبيوتر المسجل (.Computer Ltd
علي قرص يندرج ضمن عقود بيع البضائع، في حين أن
برنامج الكمبيوتر ذاته لا يعد كذلك لأنه نتاج النشاط الذهني
وحق من حقوق الملكية الفكرية لصاحبه. و يقوم هذا الحكم
علي التفرقة والتمييز بين القرص كشيء مادي ي،مكن أن
يكون مح ً لا للتداول كسلعة، وبين البرنامج المسجل عليه الذي
هو من حقوق الملكية الفكرية، وهي تفرقة تبدو غريبة وغير
منطقية، لأنه لا يمكن الفصل بين البرنامج والقرص المسجل
عليه، لاسيما وأن القرص والبرنامج المسجل عليه يباع بثمن
واحد للمستهلك دون أن يفكر البائع أو المشتري في أن يحدد
لأي منهما سعرًا مختلفًا
- العقد الإلكتروني عقد بيع سلعة :
انتقد الفقه في إنجلترا التفرقة التي جاءت في حكم قضية "سان
البان" باعتبارها تفرقة غير منطقية لأﻧﻬا تسمح بالتفرقة بين
منتجات إلكترونية ذات طبيعة واحدة وإخضاعها لأحكام
قانونية مختلفة ﻟﻤﺠرد اختلاف وسائط البيع التي يتم ﺑﻬا، فبرامج
الكمبيوتر التي تباع إلي المشترين علي أقراص تعد سلعًا في
حين أن البرامج المنقولة مباشرة علي شبكة الإنترنت أو في أي
نظام الصالات مشابه تعد خدمة. ويعد هذا الانتقاد في رأينا
صائبًا، لأنه لم يعد يمكن التفرقة بين القرص المرن والبرامج
المسجلة عليه، وتتم عملية البيع والشراء علي الاثنين معًا، وقد
تداركت محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة هذا الخط في
واعتبرت Advent Systems Limited v. Unisys Corp قضية
أن هناك اتجاهًا قويًا لاعتبار كل البرامج والأقراص المدمجة
وغيرها المنتجة لأغراض السوق الكبير هي بضائع.
- عقد البيع الإلكتروني من طبيعة خاصة :
Beta أخذ ﺑﻬذا المعيار القضاء الاسكتلندي في قضية
Computer (Europe) Ltd, v. Adobe Systemis (Europe)
فقد أخذت المحكمة بوجهة النظر القائلة بأن عقد بيع ،l.td
الأقراص ليس مجرد عقد بيع أقراص وحده وليس عقد تقديم
خدمات (معلومات) بوصفها نتاجًا ذهنيًا، ولكن عقد يعد
عقدًا مركبًا للشراء منتج مركب يتكون من الوسيط والمعلومة
المسجلة عليه أو فيه، والتي تمثل حقوق الملكية الفكرية للمؤلف
وعلي هذا فيعد العقد من طبيعة خاصة، ونري أن عقد الملكية
الفكرية قد اندمج مع عقد بيع الاسطوانة المرنة وأصبح الاثنان
يكونان شيئًا واحدًا هو محل العقد الذي يرد عليه عقد البيع.
- 3 السكوت في العقود الإلكترونية : -1-1
يرتبط السكوت بالقبول وأنه وفقًا للقواعد العامة لا
يعد السكوت تعبيرًا عن الإرادة أو وفقًا لما يقول به فقهاء
الشريعة الإسلامية فإنه "لا ينسب لساكت قول"، علي أن
السكوت يمكن أن يكون تعبيرًا عن الإرادة إذا كان سكوتًا
ملابسًا، وهو الذي يقترن ببعض المظاهر الخارجية التي تخرجه
عن حالته السلبية وتضفي عليه وضعًا إيجابيًا كتعبير عن الإرادة
(طبيعة المعاملة أو العرف، أو وجود تعامل سابق بين
الأطراف، أو كان الإيجاب باتًا لمنفعة الموجب إليه) ؛ ونعتقد
أن هذه الشروط يمكن تطبيقها في حالة التجارة الإلكترونية مع
بيان حقيقة الإيجاب بأن يكون إيجابًا باتًا وليس مجرد دعوة إلي
التعاقد حتى يتلاقي مع حالات السكوت الملابس التي ترد في
حق القابل، فإذا كان هناك تعامل بين الطرفين فإن سكوت
أحد الطرفين يمكن أن يستخلص منه القبول مثله في ذلك مثل
النظرية التقليدية، حيث لا يعد استعمال الوسيلة الإلكترونية
مبررًا للخروج على القواعد العامة.
-2-1 المسائل القانونية التي تثار في عقد التجارة
الإلكترونية :
تتم التجارة الإلكترونية بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس
للعقد، وقد يكونان في دولة واحدة أو في دولتين مختلفتين مما
: v يثير المسائل التالية
-1 اعتبار الإعلان على الموقع الإلكتروني إيجابًا أو -2-1
مجرد دعوة إلى التعاقد :
في عقود التجارة الإلكترونية يميل الفقه إلي اعتبار
الإعلان عن السلعة في الموقع الإلكتروني أو في البريد
الإلكتروني بأنه ليس إيجابًا باتًا، إنما هو دعوة إلي التعاقد من
الطرف الأول وتكون الاستجابة من الطرف الثاني بقبوله
الدعوة أو العرض هو الإيجاب الحقيقي الذي إذا لاقي قبو ً لا
من الطرف الأول يتم به انعقاد العقد. والعقود الإلكترونية التي
تتم علي شبكة الإنترنت تكون عادة متضمنة شرطًا صريحًا أو
ضمنيًا هو توافر العدد الكافي من السلعة لدي البائع لأن البائع
لن يكون في مقدوره الاستجابة إلي كل طلبات الشراء من
كل أنحاء العالم، ومن ثم فإن صياغة إعلان الدعوة إلي التعاقد
أو العرض يتعين أن تكون في غاية الوضوح والدقة حتى لا تعد
إيجابًا ويصبح الموجب مسؤولا عن الإخلال بالعقد إذا تلاقي
القبول بالإيجاب.
-2 القواعد المقيدة للصادرات أو الواردات : -2-1
تضع بعض الدول حظرًا علي تصدير السلع
والبضائع أو الخدمات إلي دول معينة، مثل القيود التي تضعها
الولايات المتحدة علي تصدير السلع الأمريكية إلي دول كوبا،
العراق، ليبيا، كوريا الشمالية ؛ ولما كان المشتري من
إحدى هذه الدول يستطيع عن طريق الإنترنت وضع طلب
لشراء بضائع أمريكية فإن قبول البائع الأمريكي يترتب عليه
مسؤولية مخالفة قواعد الصادرات الأمريكية التي هي من قواعد
النظام العام الأمريكي. ولهذا يتعين أن يتحرز المصدر
الأمريكي بأن يضع شروطًا في الدعوة إلي التعاقد التي يضعها
في موقعه علي شبكة الإنترنت تبين بجلاء ووضح أن هذه
البضائع لا تصدر إلا إلي مناطق معينة أو إلي أشخاص من
جنسية غير محظور التعامل معهم، أو قاصرة علي الأشخاص
الأمريكية وحدها حتى لا يعرض التاجر الأمريكي نفسه
لعقوبة مخالفة قوانين حظر التصدير الأمريكية، كما قد يضع
التاجر الأمريكي شرطًا إضافيًا بإمكان الرجوع في التعاقد،(خيار الرجوع) إذا ثبت أن مصير البضائع الأمريكية سيؤول
إلي شخص طبيعي أو اعتباري محظور عليه التجارة مع
الولايات المتحدة الأمريكية.
وعادة ما يكون لكل كمبيوتر متصل بالشبكة
عنوان دائم أو مؤقت يمكن عن طريقه الوصول إلي دولة
الأصل، إلا أنه ببعض الوسائل الإلكترونية يمكن إخفاء دولة
الأصل عن طريق سلسلة من العناوين الإلكترونية بما يلقي علي
التاجر عبء أن يقوم بفحص العنوان كوسيلة تحقق أولي،
وعلى العموم يمكن أن تتحقق المحكمة التي يثار أمامها التراع
من أن التاجر قد بذل عناية الشخص المعتاد في التحري عن
عنوان المشتري، وأن المشتري هو الذي قام عن قصد بسوء نية
بإخفاء شخصيته الحقيقية وعنوانه ويعد مرتكبًا لجريمة التدليس
أو الغش وفقًا للنظام القانوني المعني.
-3 الأنشطة غير المشروعة أو المقيدة : -2-1
قد تكون بعض الأنشطة المعروضة على شبكات
الإنترنت مسموحًا ﺑﻬا في بعض المناطق أو الدول وغير
مسموح ﺑﻬا في بعض الدول الأخرى، مثل أنشطة القمار
والأفلام المخلة بالآداب، وقد حكم القضاء في عدد من
القضايا، وخاصة الولايات المتحدة، بمسؤولية المواقع التي توجه
عن قصد أنشطتها إلي داخل تلك الدول أو الولايات لمخالفته
لقواعد النظام العام للدولة أو الولاية المعنية، ففي قضية
اتصل عدد من Minnesota v. Granite Gate Resorts
مواطني ولاية مينسوتا بأحد المواقع التي تعلن عن القمار في
ولاية نيفادا الأمريكية المشهورة بأندية القمار، وأعلنت المحكمة
في مينسوتا اختصاصها على أساس أن المدعي عليه قد قصد
الاتجار داخل ولاية مينسوتا عن طريق موقعه على شبكة
.vi الإنترنت
حكمت المحكمة ((US v. Thomas وفي قضية
الفيدرالية في ولاية "تينسي" باختصاصها وطبقت القانون
المحلي، وحكمت ضد موقع على شبكة الإنترنت يمتلكه
شخص في ولاية كاليفورنيا يقوم بتقديم الأفلام المخلة
بالآداب، ولا يعفي الموقع من الخضوع للقضاء الطبيعة السلبية
للموقع على الإنترنت و بعدم تحقيق أرباح من وراء الإعلان
Playboy Enterprises Inc v. عنه على الشبكة. وفي قضية
حكمت المحكمة بأن موقع Chueklebery Publishing Inc
الإنترنت يمكن مشاهدته باعتباره إعلانًا دعائيًا ويتم خلاله
توزيع الصور في الولايات المتحدة، وأن المواطن المحلي عندما
يترل هذه الصور على جهاز الكمبيوتر بترتيب يماثل إرسال
الصور إلى الولايات المتحدة، وليس كما يدعي الخصوم بعدم
التماثل، وأنه يدعو المستخدمين للكمبيوتر في الولايات المتحدة
لإنزال هذه الصور من الموقع يكون هذا الموقع سببًا ومساهمًا
في توزيع هذه الصور في الولايات المتحدة مما يرتب اختصاص
المحكمة الأمريكية.
ويجوز لصاحب الموقع أن يضع قيدًا أو شرطًا لإنزال
البرنامج من الموقع بأن مشاهدته أو إنزال الصور منه يقتصر
علي الأشخاص من دولة معينة، ويخلي مسئوليته من إنزال هذه
الصور أو الأفلام في دولة أخري بشرط أن يكون تصرف
صاحب الموقع اللاحق خاليًا من الغش و الخداع.
-4 البيع إلى ناقصي الأهلية : -2-1
تنظم القواعد القانونية في الدول المختلفة حماية ناقصي
الأهلية يجعل العقود التي يبرمها هؤلاء قابلة للأبطال
لمصلحتهم، وفي عقود التجارة الإلكترونية تتعارض مصلحتان
؛ الأولي مصلحة القاصر في إبطال تعاقده وفقًا للقواعد العامة،
والثانية مصلحة التاجر أو المتعاقد مع القاصر بحسن نية، الذي
يري اﻧﻬيار عقوده إذا طعن القاصر في العقد بالإبطال لا سيما
وأن التاجر في عقد البيع الإلكترونية ليس في مقدوره التيقن
من عمر المتعاقد الآخر معه في كل حالة، و إذا ما طالبناه
بذلك، نكون قد حملناه بما لا يليق، وعلي ذلك يفرق القضاء
: vii الإنجليزي بين حالتين
- العقود البسيطة التي يبرمها القاصر عبر الإنترنت مثل
شراء الكتب أو الأسطوانات والأطعمة وغيرها من
السلع،وهي لا يجوز الحكم بإبطالها ؛
- أما العقود الأخرى ذات القيمة الكبيرة مثل
السيارات والشقق السكنية والعقارات وغيرها فإﻧﻬا
تخضع للأصل العام بإبطال هذه القيود لمصلحة
القاصر حتى ولو تضرر التاجر أو التعاقد مع القاصر
انصياعًا لأحكام النظام العام.
غير أنه لاختلاف دولة القاصر عن دولة التاجر
واشتراط التجار في كثير من عمليات البيع التي تجري على
الإنترنت تسديد ثمن المشتريات قبل إرسال البضاعة عن طريق
بطاقة الإئتمان وغيرها فقد يصبح من المتعذر رفع دعوى
الإبطال في دولة التاجر لما يتكلفه من مشقة وكلفة علي
القاصر، لأن القاصر يذهب إلى التاجر في دولته لمقاضاته وفقًا
للقواعد المرافعات.
وعلى ذلك فإنه يجدر بالمتعاملين على شبكة الإنترنت
وضع شرط يسمح بالتحقق من سن المتعاقد الآخر وأهليتهبحيث إذا ما ارتكب القاصر غشًا أو تدليسًا يجوز للمتعاقد
الآخر معه عند إبطال العقد مطالبته بالتعويض.
-5 عقود الموظفين : -2-1
يرتبط الموظف مع رب العمل برابطة تعاقدية أو نظامية
يتم بمقتضاها تحديد اختصاصات الموظفين في التعامل مع الغير
باسم الجهة التي يتبعوﻧﻬا، فإذا تصرف الموظف وفقًا
للاختصاص الممنوح له كان تصرفه سليما و رتب آثاره
في ذمة رب العمل، أما إذا تصرف الموظف بخلاف ذلك
وخارج نطاق اختصاصه، جاز لرب العمل أن يتنصل من
العمل، بما قد يضر بالمتعاقد حسن النية مع الموظف، وفي
القانون الإنجليزي فإنه إذا كان الوضع الظاهر يشير إلي أن
الموظف يتصرف وفقًا لاختصاصاته فإن عقوده تعد سارية
ونافذة في حق رب العمل، بصرف النظر عن حقيقة وضع
الموظف وتصرفه وفقًا للاختصاص المحدد له من عدمه، ويسير
القانون الأمريكي على ذات المنوال وعلي هذا يتعين علي
أرباب الأعمال في العقود كبيرة القيمة أن يعلنوا بوضوح علي
الشبكة حدود تصرفات الموظفين المخولين بتوقيع العقود حتى
يكون الغير على علم بتلك الاختصاصات، ومن ثم فإن العقد
في التجارة الإلكترونية يتعين :
- صياغته بدرجة من الدقة والوضوح بحيث يعبر عن
نية وقصد صاحب الموقع علي الشبكة أو البريد
الإلكتروني بتوضيح إما أن العقد دعوة إلي التعاقد لا
ترتب التزامًا أو أنه إيجاب بات موجه إلي الجمهور
به ينعقد العقد ؛
- الإعلان عن كل الشروط المقيدة للدعوة إلي المتعاقد
أو الإيجاب (قيود الاستيراد أو التصدير أو حظر البيع
للقصر، أو اختصاصات القائمين بالتنفيذ من
الموظفين)، حتى لا تترتب مسئولية المتعاقد في حالة
الإخلاء بالتعاقد أو الخروج عن مقتضيات النظام
العام.
-3 إنشاء العقود الإلكترونية :
يمكن تقسيم المسائل المتعلقة بتكوين العقد إلي فئتين واسعتين
: viii
- المسائل العامة بشأن تكوين العقد كما هو معروف
في إطار قانون العقود ؛
- المسائل الخاصة المتعلقة بالتعاقد عن طريق الوسائل
الإلكترونية، أو تلك التي يبرزها بوجه خاص
استخدام وسائل الاتصال الحديثة.
فبالنسبة للفئة الأولى يكمن السؤال الأساسي في كيفية نقل
المفاهيم التقليدية مثل العرض والقبول وتوقيتا الإبلاغ، وتسلم
وإرسال العرض والقبول، إلي بيئة إلكترونية، وتشمل الفئة
الثانية المسائل التي تتجاوز نطاق مسألة التعادل الوظيفي، وإن
لم تكن جديدة تماما فهي تشمل المعاملة القانونية للنظم المؤقتة
المستخدمة في التجارة الإلكترونية، وكذلك الحقوق
والالتزامات الإضافية التي قد تنشأ للأطراف التي تستخدم هذه
النظم، فضلا عما يتوقع عادة في إطار تفاوض يرتكز علي
الورق.
-1-3 المسائل العامة المتعلقة بالعرض و القبول :
كأساس أول للعمل تشمل القواعد المتعلقة بتكوين العقود في
المشروع الأولي للاتفاقية أحكاما تسير على ﻧﻬج القواعد
الخاصة بتكوين العقود، التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة
للبيع، فإيجابية قواعد الاتفاقية بشأن تكوين العقود تتمثل في
أﻧﻬا أثبتت صلاحيتها للعمل في بيئة دولية تتجاوز حدود قانون
البيوع، ومما يدل على ذلك أﻧﻬا استخدمت كنماذج في عمل
"يونيدروا" الذي أقضي إلى وضع "مبادئ العقود التجارية
الدولية.
- 1 العرض والقبول : – 1– 3
يتضمن المشروع الأولي للاتفاقية أحكاما القصد منها توفير
إمكانية تحديد وقت تكوين العقد، وهي تستند إلي أحكام
مماثلة في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، إلا أن الأحكام في
المشروع الأولي للاتفاقية لا تتناول المسائل الموضوعية المختلفة
الأخرى التي تتناولها اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، مثل المعايير
الموضوعية التي يلزم توافرها في المحلان لكي يعتبر عرضا أو
قبولا، و السبب في هذا النهج هو أن المشروع الأولي للاتفاقية
ليس مقصودا به أن يتناول تحديد عقود البيع، كما أنه لا
يفترض فيه أن يكون استنساخا أو ازدواجا لكامل نظام اتفاقية
الأمم المتحدة للبيع أو لمعاهدات دولية أخرى تتناول أنواعا
أخرى من العقود، ولذلك فإن المشروع الأولي للاتفاقية لا
يشمل سوى القواعد المتعلقة بتكوين العقود، التي يمكن
اعتبارها لازمة تماما لتحقيق مزيد من اليقين القانوني في التعاقد
الإلكتروني.
وتشمل هذه القواعد أولا القواعد الأساسية اللازمة للسماح
للأطراف بأن يحددوا بوضوح الوقت الذي أبرم فيه العقد،
وهي واردة في المادة 8 من المشروع الأولي للاتفاقية وقد أشير
في المشاورات التي أجرﺗﻬا الأمانة، إلي أن فائدة القانون الجديد
قد تصبح محدودة إذا لم يعالج، بالنسبة لجميع العقود التي
تدخل في نطاق تطبيقه، مسألة وقت إبرام العقدوالذي يميز العرض عن الدعوة إلي تقديم عرض، أنه يعتبر إيجابا
أي عرض لإبرام عقد إذا كان موجها إلى شخص أو عدة
أشخاص معينين، وكان محددا بشكل كاف وتبين منه اتجاه
قصد الموجب إلي الالتزام به في حالة القبول وسواء تفاوضت
الأطراف باستخدام البريد الإلكتروني، أو بتبادل البيانات
إلكترونيا أو بالوسائل التقليدية الأخرى، فإن طبيعة اتصالاﺗﻬم
وأثرها القانوني تتحدد بقصدهم. وترتبط الحالات التي قد
يحتاج فيها الأمر إلي قاعدة خاصة بشأن التعاقد الإلكتروني،
بالمادة 14 الفقرة ( 2) من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، التي
تنص علي أنه لا يعتبر العرض الذي يوجه إلي شخص غير
معين إلا دعوة إلي الإيجاب ما لم يكن الشخص الذي صدر
عنه العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه قصده إلي خلاف ذلك
وفي بيئة تستند إلي الورق، تعتبر الإعلانات في الصحف أو
الإذاعة والتليفزيون أو البيانات المصورة أو النشرات أو قوائم
الأسعار, بشكل عام دعوة إلي تقديم عروض (حتى في الحالات
التي توجه فيها إلي جماعة معينة من الزبائن، وفقا لوضع
الكتاب فإن مجرد عرض السلع في واجهات العرض بالمحلات
وعلي أرفف محلات الخدمة الذاتية يعتبر عادة دعوة إلي تقديم
عرض.
و تتعلق الصعوبة التي تبرز في هذا السياق باتجاه
القصد المحتمل إلي الالتزام بالعرض، ويمكن أن يرتكز أحد
المعايير الممكنة للتمييز بين عرض ملزم ودعوة إلي التعامل، على
طبيعة الممارسات التي يتبعها الأطراف، وقد اقترحت الكتابات
القانونية بشأن التعاقد الإلكتروني تمييزا بين مواقع شبكة
الإنترنت التي تعرض سلعا أو خدمات عن طريق أساليب
حوارية وتلك التي تستخدم أساليب غير حوارية، فإذا كان
الموقع علي الشبكة لا يعرض سوى معلومات عن شركة وعن
منتجاﺗﻬا، وكان أي اتصال مع الزبائن المحتملين يتم خارج
نطاق الوسيط الإلكتروني، فلن يكون هناك اختلاف كبير عن
إعلان تقليدي، بيد أن الاستخدامات الحوارية يمن أن تمكن
من التفاوض والإبرام الفوري للعقد (وحتى التنفيذ الفوري في
حالة السلع الافتراضية)، بحيث يمكن اعتبارها عرضا مفتوحا
أمام القبول طالما كان هناك رصيد من السلعة، وليس "دعوة
إلي التعامل.
-2 التعبير عن القبول : – 1 – 3
يتمثل أحد الأهداف الأساسية للقانون الجديد في
الاعتراف بوضوح بأنه يمكن للأطراف في عقد ما التعبير عن
قبولهم باستخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية أو الأنواع
الأخرى من رسائل البيانات. ولهذا الغرض يقتبس مشروع
المادة 10 قاعدة واردة في المادة 11 من قانون الاونستيرال
النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية تقضي بأنه "يجوز
استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض".
وهناك بعض القوانين الداخلية المستندة إلي قانون
الاونسيترال النموذجي، مثل القانون الموحد بشأن التجارة
الإلكترونية الذي أعده مؤتمر كندا للقانون الموحد (المشار إليه
فيما يلي ب"قانون كندا الموحد بشأن التجارة الإلكترونية"
تشتمل على أحكام أكثر تفصيلا بشأن التعبير عن القبول في
بيئة إلكترونية، فالمادة 20 من قانون كندا الموحدة للتجارة
الإلكترونية يشير بصراحة إلي "اللمس أو النقر لزر أو مكان
معين بشكل ملائم علي شاشة الحاسوب" كطريقة للإعراب
عن الموافقة، وقد يرد الفريق العامل للنظر فيما إذا كان الأمر
يتطلب مثل هذا الإيضاح الإضافي، فالواقع يبدو أنه بقدر ما
يعتمد القانون الجديد على مفهوم "رسالة البيانات" متبعا مثال
قانون الاونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية قد لا
يكون ذلك الإيضاح الإضافي ضروريا.
إن التعبير عن الموافقة عن طريق النقر يحتاج إلى
اهتمام خاص، بيد أنه جرى التنبيه إلى ضرورة اعتماد ﻧﻬج
محايد اتجاه التكنولوجيا في المسائل المتعلقة بإنشاء العقود
إلكترونيا، فينبغي أن تكون القواعد التي توضع ذات طابع عام
مما يكفي لصمودها أمام اختيار بعض علي الأقل مما يطرأ من
تغيرات تكنولوجية.
- 3 الاستلام والإرسال : -1-3
فيما يتعلق بمسألة الاستلام والإرسال في تكوين
العقود، هناك اتفاق بشكل عام، على أنه ينبغي في أي قانون
قانوني جديد المحافظة على قدر من المرونة ليقر استخدام
تقنيات التجارة الإلكترونية سواء في الحالات التي يكون فيها
الاتصال الإلكتروني آتيا أو الحالات التي يكون فيها تبادل
الرسالة الإلكترونية أقرب إلي استخدام البريد التقليدي. وطبقا
لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع، يصبح العرض والقبول كلاهما
، نافذ المفعول بمجرد "الاستلام" كما هو معرف في المادة 24
التي تنص علي أنه "في حكم هذا الجزء من الاتفاقية، يعتبر
الإيجاب أو الإعلان عن القبول [....] قد وصل إلي المخاطب
عند إبلاغه شفويا أو تسليمه بأي وسيلة أخرى إليه شخصيا
أو تسليمه في مكان عمله أو في عنوانه البريدي".
ومن ثم يبدو أن اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، وخاصة
مادﺗﻬا 24 ، تتضمن قواعد يمكن أن تستخدم أيضا، إذا مااستكملت بأحكام على غرار المادة 15 من قانون
الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، كنموذج
عام في بيئة إلكترونية، وهكذا فإن المادة 11 من المشروع
الأولي للاتفاقية تعبر أساسا علي أحكام المادة 15 من القانون
النموذجي، وقد يرغب الفريق العامل النظر فيما إذا كان يبغي
جعل القاعدة المقترحة فيها أكثر تحديدًا لكي تكون مفيدة في
ممارسة التعاقد الإلكتروني.
على الرغم من النجاح الذي لقيته قواعد اتفاقية
الأمم المتحدة للبيع بشأن العرض والقبول، والذي يرجع إلى
قدرﺗﻬا على تجاوز الخلافات التقليدية في المناهج التي يأخذ ﺑﻬا
القانون المدني والقانون العام و يمكن أن تطرح أسئلة بشأن
ما إذا كانت تعالج على نحو شامل جميع المسائل المتعلقة
بتكوين العقد وبالتالي ما إذا كان يمكن اللجوء إليها عند
إعداد القواعد العامة للتعاقد الإلكتروني، ولذلك فإن المسألة
التي ينبغي أن ينظر فيها الفريق العامل هي إلى أي مدى توجد
مسائل إضافية يحتاج الأمر إلى تناولها في القانون الجديد.
فالقواعد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة للبيع،
أعدت بصورة رئيسية ﺑﻬدف معالجة الحالات التي يتم فيها
تكوين العقد بالعرض والقبول، وقد أصبح من الواضح أن
تلك الحالات لا تغطي جميع الطرق التي يمكن ﺑﻬا الوصول إلى
اتفاق، وذلك بالنظر إلي التشعب المحتمل للمعاملات التي
تنطوي على قدر كبير من الاتصالات بين الأطراف، والتي لا
تتواءم بالضرورة مع التحليل المتعارف عليه للعرض والقبول، و
بالتالي يمكن معالجتها بالرجوع إلى القانون الداخلي المطبق،
وفي إطار هذا النهج قد لا يكون من الممكن استخدام مجموعة
قواعد الاتفاقية المتعلقة بتكوين عقود البيع كنموذج ﻟﻤﺠموعة
شاملة من القواعد بشأن تكوين العقود الإلكترونية.
بيد أن معظم الشراح يرون أن اتفاقية الأمم المتحدة
للبيع تغطي الاتفاقات التي يتوصل إليها دون اللجوء إلي النظام
التقليدي "للإيجاب والقبول" فعدم إشارة هذه الاتفاقية إليها
بشكل صريح لا يرجع إلي استبعاد مقصود لها من نطاق
الاتفاقية، وإنما يرجع بالأحرى إلى أن من قاموا بإعداد
الاتفاقية لم يروا ضرورة لتناولها تحديدًا وللتصدي لصعوبات
إضافية ربما صادفوها في محاولة إعداد الصياغة الملائمة لتلك
الأنواع من الاتفاقات، وهكذا فإن مسألة ما إذا كان يوجد
اتفاق حتى بدون وجود عرض وقبول واضحين يجب أن
تسوى وفقا للمبادئ العامة التي ترتكز عليها، وتتضمن تلك
المبادئ الطبيعة الرضائية للعقد والمبدأ القائل بأن وجود العقد
يتوقف على ما إذا يمكن استبانة الحد الأدنى من العناصر اللازم
لانعقاد العقد.
-2-3 مسائل خاصة متعلقة بالنظم الحاسوبية و آثارها :
هناك مسائل خاصة تطرحها التجارة الإلكترونية،
وتشمل نظم الاتصالات المؤتمتة كلية، ومعالجة الخطأ أو الغلط
والمعلومات التي يجب أن تقدمها الأطراف، ووسائل الحصول
. ix على سجل العقد
-1 النظم الحاسوبية المؤتمتة : -2-3
تلقى هذه النظم استخداما متزايدا، وتعني الوكلاء الإلكترونيين
في التجارة الإلكترونية، إلا أن استخدم تعبير الوكلاء
الإلكترونيين أحدث نوع من التماثل بين النظام المؤتمت و
وكيل المبيعات بشكل غير ملائم، ومن ثم فإن المبادئ العامة
لقانون الوكالة (مثل المبادئ التي تتضمن تجديدا لمدي المسئولية
كنتيجة لسلوك مخطئ من جانب الوكيل) لا يمكن استخدامها
فيما يتصل بتشغيل هذه النظم.
إن الشخص (سواء أكان شخصا طبيعيا أم كيانا
قانونيا) الذي تتم لحسابه برمجة الحاسوب ينبغي أن يكون في
ﻧﻬاية المطاف مسؤولا عن أي رسالة ينتجها الحاسوب،
وكقاعدة عامة يكون المستخدم لأي أداة مسؤولا عن النتائج
التي يسفر عنها استخدام هذه الأداة طالما أنه ليس للأداة إرادة
مستقلة عن إرادته ؛ بيد أن الوكيل الإلكتروني بحكم تعريفه
قادر على المبادأة والاستجابة والتحاور مع أطراف أخرى أو
مع وكلائها الإلكترونية بمجرد تشغيله من قبل طرف ما،
بدون مزيد من العناية به من جانب ذلك الطرف. ورغم أن
استخدام النظم المؤتمتة، لإصدار أوامر شراء أو لتجهيز طلبات
شراء مثلا، يبدو متوافقا مع اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، التي
تجيز للطرفين إنشاء قواعدهما الخاصة (المادة 9)، قد يكون من
المفيد للقانون الجديد أن يجعل من الواضح أن أعمال النظم
المؤتمتة التي يقوم الأفراد ببرمجتها واستخدامها تكون ملزمة
لمستخدمها، بغض النظر عما إذا كانت قد أجريت مراجعة
بشرية لمعاملة معينة.
وقد تتمثل عدة إيجابيات لمثل هذا الحكم في تسهيل
تنمية الأتمتة لأغراض التعاقد، ففي الوقت الحالي تستند نسبة
أعمال نظام حاسوبي مؤتمت إلى شخص أو كيان قانوني إلى
القول بأن الوسيلة الإلكترونية قادرة علي العمل فقط في
حدود التقييدات التقنية لبرمجتها المحددة أصلا، إلا أن الأجيال
القادمة من نظم الحاسوب المؤتمتة قد تزود لدى إنشائها
بالقدرة على أن تعمل بشكل مستقل وليس فقط بشكل آلي
وهذا يعني أنه يمكن من خلال تطورات الذكاء الصناعي، أن
يكون الحاسوب قادرا على أن يتعلم من خلال التجربة وأن
يعدل التعليمات التي يتضمنها برنامجه الخاص، بل وأن يستنبط
تعليمات جديدة.
- 2 معاملة الخطأ والغلط : -2-3
ترتبط مسألة الخطأ والغلط في التجارة الإلكترونية
ارتباطا وثيقا باستخدام النظم الحاسوبية المؤتمتة ونظرا لأن
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لا
يعنى بالمسائل الموضوعية التي تطرح في تكوين العقد، فإنه لا
يتناول آثار الخطأ والغلط في التعاقد الإلكتروني. إلا أن
التشريعات الموحدة التي صدرت مؤخرًا لإصدار القانون
النموذجي، مثل قانون كندا الموحدة بشأن التجارة
الإلكترونية، والقانون الموحد للمعاملات الإلكترونية، الذي
أعده المؤتمر الوطني للمفوضين بشأن القوانين الموحدة للولايات
المتحدة الأمريكية المشار إليه ب (قانون الولايات المتحدة
الموحدة بشأن المعاملات الإلكترونية)، تتضمن أحكاما تتناول
الغلط الذي يرتكبه أشخاص طبيعيون عندما يتعاملون مع نظام
حاسوبي مؤتمت لشخص آخر، ويحدد الحكم ذو الصلة
بالموضوع في قانون كندا الموحد للتجارة الإلكترونية (المادة
22 )، وفي قانون الولايات المتحدة بشأن المعاملات
الإلكترونية (المادة 10 )، الشروط التي بمقتضاها لا يكون
الشخص الطبيعي ملزما بعقد ما في حالة وقوعه في خطأ
مادي.
-3-2 متطلبات النظام : – 3
باستثناء المعاملات الشفهية البحتة، تقضي معظم
العقود التي يتفاوض عليها بالوسائل التقليدية، إلى وجود سجل
ملموس بشكل ما للمعاملات يمكن للأطراف الرجوع إليه في
حالة الشك أو الخلاف، أما في التعاقد الإلكتروني فإن مثل
هذا السجل، الذي قد يوجد كرسالة بيانات، قد يحتفظ به
وقتيا فقط أو قد يكون متاحا فقط للطرف الذي يتم إبرام

المصادر والإحالات المعتمدة :
68- ___________________________________________________________________________________ التعاقد الإلكتروني و المسائل القانونية المتعلقة به - ص.ص. 60
68
. رأفت رضوان ؛ عالم التجارة الإلكترونية ؛ المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر 1999 ، صفحة 56 - i
ii - Commission des nations unies pour le droit commercial international ; « Loi type de la CNUDCI sur le
commerce électronique » ;
http://www.uncitral.org/french/travaux/ecommerce/signatures/travaux-signatures-index-f.htm ; (page consulting le
23/02/2003).
iii تاريخ الإطلاع ) ،www.gn4me.com/etesalat/article.jsp?art_id= - موقع بوابة الإنترنت ؛ الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية ؛ 3633
.(2003/01/15
نفس الرمجع السابق. - iv
تاريخ الإطلاع )،www.mohamoon.com/ صابر محمد عمار ؛ المفاوضات في عقود التجارة الإلكترونية، منتدى المحامين العرب - v
.( 2002/12/23
موقع بوابة الإنترنت ؛ مرجع ذكر سابقا. - vi
نفس المرجع السابق. - vii
نفس المرجع السابق. - viii
ix - سمير برهان ؛ قانون الأونسيترال وضبط تعاملات التجارة الالكترونية ؛
.(2003/02/ تاريخ الإطلاع 23 ) ،http://www.gn4me.com/etesalat/article.jsp?art_id=3449&page_no=5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000685191205
بلخير بن ذهيبة
عضو مميز
عضو مميز
بلخير بن ذهيبة


عدد المساهمات : 146
تاريخ التسجيل : 19/11/2010

الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية   الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية Emptyالإثنين أبريل 04, 2011 10:44 am

السلام عليك اخي فى الله وبارك الله فيك وشكررررررررررررررررررررررررآ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الاسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر- :: منتدى التعليم العالي :: علوم قانونية وأدارية-
انتقل الى: