الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-
{ أعزاءنا زوار وضيوف منتديات الجمعية الثقافية سعيد عتبة }


نصافحكـم بالـورود ونعـطركـم بأريـج المحبـة, ونفتـح قلوبنا لكـم وصفحـات منتــدانا لأقلامكــم حتى ننثــر بحبــر الــصدق ما يرضى الله عنـا و يفـيد الـجميع.

(( أهلا وسهلا بكم معنا ))
الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-
{ أعزاءنا زوار وضيوف منتديات الجمعية الثقافية سعيد عتبة }


نصافحكـم بالـورود ونعـطركـم بأريـج المحبـة, ونفتـح قلوبنا لكـم وصفحـات منتــدانا لأقلامكــم حتى ننثــر بحبــر الــصدق ما يرضى الله عنـا و يفـيد الـجميع.

(( أهلا وسهلا بكم معنا ))
الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولقناة الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلةحسابنا على الفيس بوكحسابنا على تويتر
"اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكْنُفْني بركنك الذي لا يُرام، لا أهْلِكُ وأنت رجائي، رب ! كم من نعمة أنعمت بها عليَّ قلَّ لك عندها شكري، ... " ............
<تطلق الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة حملة لجمع اكبر عدد من المذكرات سواء من الجامعة او من معاهد التكوين لذا كل من تتوفر لديه مذكرة تخرج تقني سامي او ليسانس او رسالة ماستر او ماجستير او اطروحة دكتوراه وهذا من اجل اثراء المكتبة المتواجدة بمقر الجمعية من اجل ان تعم الفائدة..... في حالة عدم توفر نسخة مطبوعة نقبل النسخة الالكترونية سواء pdf او word وتتكفل الجمعية بعملية الطباعة، من اجل مقروئية اكثر وفائدة اكبر.ترسل الملفات الى حساب الفيس بوك الى الايميل acsaidotba@gmail.com ...دمتم في خدمة العلم والمجتمع ولنكن دوما نسعى لنقل العلم والمعلومة.>
المواضيع الأخيرة
» حساب فاتورة الكهرباء و الغاز بالتفصيل .......
ملخص مصادر الالتزام Emptyالثلاثاء يناير 05, 2016 10:03 am من طرف djoo77

» استقبال رمضان
ملخص مصادر الالتزام Emptyالخميس يونيو 18, 2015 11:37 am من طرف اسلام

»  ما الذي ينبغي على المسلم أن يستقبل به شهر رمضان
ملخص مصادر الالتزام Emptyالخميس مايو 14, 2015 11:07 am من طرف اسلام

» موضوع: جميع مذكرات ودروس الطور الثانوي( 1 2 3 ثانوي)لجميع المواد
ملخص مصادر الالتزام Emptyالثلاثاء نوفمبر 25, 2014 8:54 pm من طرف habbouchibellaha

» الخادمة تمكث طويلا في دورة المياه
ملخص مصادر الالتزام Emptyالخميس مايو 29, 2014 12:28 pm من طرف محمد اسلام

» مشاريع تخرج جديدة في الالكترونيك الصناعية
ملخص مصادر الالتزام Emptyالأربعاء أبريل 02, 2014 3:02 pm من طرف حمزة باي

» مذكرة تخرج المؤسسة الاقتصادية و الجباية
ملخص مصادر الالتزام Emptyالثلاثاء أبريل 01, 2014 12:26 am من طرف ishakma

» بحث حول بورصة نيويورك
ملخص مصادر الالتزام Emptyالأربعاء مارس 26, 2014 12:57 pm من طرف omarmorao

» التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ملخص مصادر الالتزام Emptyالأحد مارس 23, 2014 11:05 pm من طرف mimimerine

منتدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
ملخص مصادر الالتزام Pageviews_1

 

 ملخص مصادر الالتزام

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
brahim avocat
عضو مشارك
عضو مشارك
brahim avocat


عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 07/01/2012

ملخص مصادر الالتزام Empty
مُساهمةموضوع: ملخص مصادر الالتزام   ملخص مصادر الالتزام Emptyالسبت يناير 28, 2012 6:53 pm

ملخص مادة مصادر الالتزام

الالتزام:-
هو رابطة قانونية بين دائن ومدين يلتزم بمقتضاها المدين بأن ينقل حق عيني(نقل ملكية) أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
أنواع الالتزامات:-
1. الالتزام المدني والالتزام الطبيعي.
يتضمن الأول عنصرين هامين:-
أ- عنصر المديونية:- وهو انشغال ذمة المدين بحق لآخر.
ب- عنصر المسؤولية:- وبمقتضاه يكون للدائن إجبار المدين على تنفيذ التزامه.
أما الالتزام الطبيعي فلا يتوافر فيه سوى العنصر (أ) ومثاله الدين الذي مدة دينه مدة التقادم.
2. الالتزام السلبي والإيجابي:-
الأول محله امتناعاً عن عمل ومثاله التزام بائع المحل التجاري بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة أما الثاني محله نقل حق عيني أو القيام بعمل كالتزام المقاول ببناء دار.
3. الالتزام الفوري والمستمر:-
الأول هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليم المبيع أما الثاني فهو الذي يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كالتزام المورد في عقد التوريد.
4. الالتزام بنتيجة (تحقيق غاية) والالتزام بوسيلة (بذل عناية):-
الأول يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة لا تبرأ ذمة المدين إلا بتحقيقها كالتزام المقاول ببناء دار أما الثاني فالمدين تبرأ ذمته بغير أن يبذل قدر معين من العناية بغض النظر عن تحقيق النتيجة المنشودة من وراء بذل العناية المذكورة كالتزام المحامي قبل الموكل والالتزام الطبيب قبل المريض.


مصـادر الالتـزام
1) العقـد التصرف القانوني حيث تتجه الإرادة
2) التصرف الانفرادي إلى أحداث أثر قانوني
3) الفعل الضار
4) الفعل النافع الواقعة القانونية حيث تترتب الآثار القانونية
5) القانون رغم إرادة الملتزم
العقـــد
هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت آثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.



أنواع العقـود:-
1. من حيث التكوين:-
أ- العقد الرضائي:- وهو الذي ينعقد بمجرد التراضي بين طرفيه.
ب- الشكلي:- وهو الذي لا ينعقد إلا باتخاذ رضا العاقدين شكلية معينة يحددها القانون كبيع العقار الذي لا ينعقد إلا بالتسجيل في دائرة الطابو أو دائرة التسجيل العقاري.
ج- العقد العيني:- وهو الذي لا ينعقد إلى بتسليم المعقود عليه (المحل) كعقد الوديعة والقرض.
2. من حيث الأثر:-
أ- ملزم للجانبين:- وهو الذي يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه كعقد البيع.
ب- ملزم لجانب واحد:- وهو الذي يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون الأخر كعقد الوديعة.
3. عقد المعاوضة وعقد التبرع:-
أ- عقد المعاوضة:- وفيه يأخذ كل من الطرفين مقابلاً لما أعطاه للطرف الأخر كالبيع.
ب- عقد التبرع:- وفيه يأخذ أحد الطرفين من الآخر دون مقابل كعقد الهبة.
4. العقد المحدد والعقد الاحتمالي:-
أ- العقد المحدد:- وهو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت إبرام العقد مقدار ما سيأخذ وما سيعطي كالبيع بثمن معين.
ب- العقد الاحتمالي:- وفيه لا يستطيع أي من الطرفين أن يحدد مقدار التزاماته وقت إبرام العقد كالبيع بثمن يكون على شكل إيراد مرتب مدى حياة البائع.
5. العقد الفوري والمستمر:-
أ- العقد الفوري:- هو الذي يرتب التزامات فوري كالبيع.
ب- العقد المستمر:- وهو الذي يرتب التزامات مستمرة كالإيجار.

أركان العقد (تراضي – محل – سبب)
الإيجاب:- هو التعبير البات عن إرادة شخص يتجه به إلى آخر يعرض عليه التعاقد على أسس أو شروط معينة وهو على نوعين:-
أ- الإيجاب الملزم:- وفيه يحدد الموجب ميعاداً للقبول بحيث يبقى ملتزماً بإيجابه حتى انقضاء هذا الميعاد ومصدر التزامه إرادته المنفردة
ب- الإيجاب القائم:- قد يقوم الإيجاب دون أن يكون ملزماً ويشمل الإيجاب الصادر في مجلس العقد وكذلك الإيجاب غير محدد المدة بين غائبين
ويسقط هذا الإيجاب في الحالات التالية:-
الأولى:- إذا عدل عنه الموجب قبل انقضاء المجلس.
الثانية:- صدور قول أو فعل من أحد الطرفين يدل على الإعراض عنه.
الثالثة:- انقضاء المجلس دون اقتران الإيجاب بالقبول.
القبـول:-
هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب.

شروطـه:-
1. أن يصدر والإيجاب مازال قائماً.
2. أن يأتي مطابقاً للإيجاب مطابقة تامة.
حـالات السكـوت الملابس:-
يعتبر السكوت موقف سلبي حيث لا يعد تعبيراً عن الإرادة إلا أنه يعد قبولاً في حالات خاصة هي:-
أ- إذا أنطوى الإيجاب على منفعة من وجه إليه.
ب- عند وجود تعامل سابق بين الطرفين واتصال الإيجاب بهذا التعامل.
ج- إذا كان طبيعة المعاملة أو العرف التجاري تجعل السكوت قبولاً.
عقـود الإذعـان:-
وهي عقود يسلم فيها القابل بشروط معلنة للجمهور كان قد وضعها الموجب لا يقبل مناقشتها لكونه يحتكر خدمة أو سلعة معينة.
هذا وقد منح القانون للقاضي سلطة تقدير الشروط التعسفية الواردة في تلك العقود وكذلك سلطة تعديلها أو إعفاء الطرف الضعيف منها.
اقتــران الإيجاب بالقبول
أولاً:- التعاقد بين حاضرين:-
وذلك عندما يضم الطرفين مجلس عقد واجد أي اجتماع الطرفين في مكان واحد أن بينهما وسيلة اتصال بحيث إذا عبر أحدهما عن إرادته فإن هذا التعبير ينتج أثره في الحال.
وعليه فإن العقد بين حاضرين ينعقد بمجرد صدور القبول.
ثـانيــاً:- التعاقد بين غائبين:-
أي بين شخصين لا يجمعها مجلس العقد الواحد وقد عرضت أربع نظريات لتحديد لحظة انعقاد العقد في هذ الحالة.
1. نظرية إعلان القبول:- وبها ينعقد العقد عند إعلان القبول.
2. نظرية تصدير القبول: - وبها ينعقد العقد عند تصدير القبول أي إرساله بأي طريقة للطرف الآخر.
3. نظرية وصول القبول:- وبها ينعقد العقد عند وصول القبول إلى محل الطرف الآخر.
4. نظرية العلم بالقبول:- وبها ينعقد العقد عند علم الموجب بالقبول الصادر من الطرف الآخر ولقد أخذ المشرع الجزائري بهده النظرية استنادا الي نص المادة 61.
الوعـد بالتعاقـد:-
هو عقد يلزم فيه أحد الطرفين (وغير ملزم لجانب واحد) أو كلاهما (وعد ملزم لجانبين) بإبرام عقد في المستقبل إذا أظهر الموعود له رغبة في إبرام العقد خلال مدة تحدد في الوعد.
شروطــه:-
1. استيفاء أركان العقود عموماً من تراضي ومحل وسبب .
2. الاتفاق على المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد الموعود بإبرامه.
3. تحديد المدة التي يجب أن يبدي الموعود له رغبته في إبرام العقد خلالها.
أثـار الوعـد بالتعاقـد:-
1. التزام الواعد بإبرام العقد الموعود بإبرامه بمجرد أن يظهر الموعود له رغبته في ذلك خلال مدة محددة.
2. يبقى الواعد في الوعد بالبيع مالكاً للشيء الموعود ببيعه فمتى ما تصرف به لا يكون أمام الموعود له أن أظهر رغبته في الشراء سوى الرجوع على الواعد بالتعويض.
العـربــون
هو مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للأخر عند إبرام العقد للدلالة على:-
أ- أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
ب- أو أن لكل من الطرفين حق العدول عن العقد مقابل خسارة مبلغ العربون لمن دفعه ومثله للمتعاقد الذي أستلمه. هذا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
النيابـة فـي التعاقـد
وهي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام تصرف قانوني ينتج آثاره في ذمة الأصيل.
أنواعهـا:-
1. النيابة الاتفاقية (عقد الوكالة) مصدرها اتفاق الطرفين.
2. النيابة القانونية مصدرها القانون كولاية الأب على ابنه.
3. النيابة القضائية كوصاية الوصي على القاصر.
شروط التعاقد في النيابة:-
1. أن يعبر النائب عن أرادته لا عن إرادة الأصيل.
2. أن يتعاقد النائب باسم الأصيل لا باسمه وإلا فإن أثار التصرف لا تتصرف إلى ذمته بل الى ذمة الأصيل باستثناء أن يكون من تعاقد مع النائب عالماً بوجود النيابة أو كان يستوي لديه أن يتعامل مع النائب أو الأصيل.
3. أن يتعاقد الوكيل في حدود السلطات المخولة له وإلا فإن أثار العقد لا تنصرف الى الأصيل إلا إذا كان من المستحيل على الوكيل إخطار موكله سلفاً باضطراره ، الخروج على حدود الوكالة وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف.
عـوارض الأهليـة-
1. المجنون:- وهو من فقد عقله فهو عديم التميز محجوز لذاته.
2. المعتوه:- وهو ضعيف القوى العقلية (مميز) محجوز لذاته.
3. السفيه:- وهو من يبذر أمواله ويكون في حكم الصبي المميز بعد الحجر عليه.
4. ذو الغفلة:- وهو الذي يغبن في المعاملات المالية لسذاجته وحكمه حكم السفيه.

موانـع الأهليـة:-
1. الغيبة:- الغائب هو من غادر الطرق ولم يعرف له مقام لأكثر من سنة دون أن تنقطع أخباره وإذا انقطعت أخباره فهو مفقود وإذا لم يكن لأي منهما وكيل عينت المحكمة قيماً عليه.
2. الحكم بعقوبة سالبة للحرية عندها يطعن المحكمة قيماً على المحكوم عليه ليتولى إدارة أمواله.
3. العاهة المزدوجة:- إذا تعذر على الشخص التعبير عن إرادته بسبب إصابته بعاهة مزدوجة نصبت المحكمة وصياً عليه.


عيـوب الرضـا (الإرادة)
1. الإكراه:- هو ضغط غير مشروع على إرادة شخص يبعث في نفسه رهبته تحمله على التعاقد.
عناصـر الإكـراه:-
1. العنصر الموضوعي:- ويتمثل بوسائل الإكراه المادية كالضرب والتعذيب والوسائل المعنوية كالتهديد بالخطف المهم أن يكون من شأن وسائل الإكراه إحاطة المكره بخطر جسيم محدق.
2. العنصر النفسي (الرهبة) التي تبعث في نفس المكره والتي تحمله على إبرام العقد.

ملاحظـة:-
إذا لم يصدر الإكراه من المتعاقد الآخر أي صدر من الغير ينبغي أن يكون الطرف الآخر من العقد على العلم بالإكراه أو كان يفترض أن يعلم به.
الإكراه يكون موقوف النفاذ على إجازة من أكره به أو ورثته بعد زوال الإكراه

الغلـــط
وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على إبرام عقد ما كان يبرمه لو علم حقيقة الأمر.
شروطــه:-
1. أن يكون جوهرياً أي جسيم بحيث ما كان المتعاقد يبرم العقد لولا وقوعه في الغلط.
2. أن يتصل بعلم المتعاقد الأخر وذلك بوقوعه في نفس الغلط أو كان على علم به أو من السهل عليه أن يثبت وجوده.
ومـن أنـواع الغلـط:-
1. الغلط في صفة جوهرية في الشيء كمن يشتري تمثال معتقداً أنه أثرى وإذا به تمثال حديث.
2. الغلط في شخص المتعاقد وذلك عندما تكون شخصية المتعاقد محل اعتبار في العقد.
3. الغلط في القيمة كمن يبيع لوحة زيتية بثمن بخس جاهلاً قيمتها الحقيقية.

الغبـن مع التغرير
التغرير:- هو اللجوء، إلى وسائل وطرق احتيالية توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد بحث يصيبه الغين الفاحش جراء ذلك ومقدار الغين الفاحش هو مالا يدخل تحت تقدير أهل الخبرة.
الاستغـلال:-
إذا استغل أحد الطرفين ضعف في نفس الطرف الآخر فأصابه غبن فاحش جراء ذلك كان للطرف المغبون أن يطلب رفع الغبن الواقع عليه إن كان العقد معاوضة أما إذا كان تبرعاً منه أن يطلب نقض العقد وذلك خلال سنة في الحالتين.

المحـل
محل الالتزام هو الأداء الذي يجب على المدين القيام به لمصلحة الدائن سواء كان نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

شروطـه:-
1. الوجـود أو الإمكـان:-
أ- الوجود:- إذا كان العمل نقل حق عيني أو القيام بعمل يتعلق بشيء معين كالتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور ينبغي أن يكون المحل موجوداً وقت إبرام العقد وإلا كان العقد باطل.
مع ملاحظة بأن القانون المدني الأردني أجاز التعامل بالأشياء المستقبلية إذا تم تعيينها غير أن التعامل بتركه إنسان على قيد الحياة يعد باطلاً لمخالفته للنظام العام والآداب.
ب- الإمكان:- إذا كان محل الالتزام قيام بعمل لا يتعلق بشيء ما أو الامتناع عن عمل فيجب أن يكون المحل ممكناًً أما إذا كان مستحيلاً استحالة مطلقة مادية أو قانونية وقع العقد باطلاً.
2. يجب أن يكون المحل معين أو قابل للتعيين:-
أ- إذا كان محل الالتزام من القيمات (الأشياء المعينة بذاتها كالعقارات) فتعين لشيء يكون بتمييزه عما عداه.
ب- إذا كان من المثليات (الأشياء المعينة بالنوع والمقدار) فالتعيين يكون بتحديد نوع ومقدار الشيء كالحنطة.
ج- إذا كان محل الالتزام قيام بعمل أو الامتناع بعمل فينبغي أن يعين على نحو يزيل الجهالة.
3. المشروعية:- أي يجب أن يكون المحل قابلاً للتعامل به بحكم طبيعته ومن ثم بحكم القانون.
فهنالك أشياء تخرج من دائرة التعامل بحكم طبيعتها لأنه لا يمكن للشخص أن يستأثر بحيازتها كالهواء وأشعة الشمس.
ومن جهة أخرى قد يكون الشيء قابلاً للتعامل به بحكم طبيعته إلا أن القانون يمنع التعامل به للمصلحة العامة أو مقتضيات النظام العام أو الآداب كالأموال العامة والآثار والمخدرات.

السبـب
النظرية التقليدية:-
وتأخذ بالسبب المباشر ففي العقود الملزمة لجانبين سبب التزام كل طرف هو ما التزم به الطرف الآخر وفي التبرعات نجد أن السبب هو نية التبرع.
النظرية الحديثة:-
وتأخذ بالسبب غير المباشر أي الباعث الدافع إلى انتشاء التصرفات القانونية فالسبب في عقود التبرع (حسب النظرية التقليدية) هو نية التبرع لذلك فهو مشروع دائماً أما في النظرية الحديثة وباعتباره الباعث الدامع، التبرع فهو يختلف من شخص لآخر فقد يكون غير مشروع كمن يتبرع لامرأة بمال قاصداً انتشاء علاقة غير مشروعة معها.

ملاحظـة:-
القانون المدني الأردني يفترض أن لكل التزام سبباً موجوداً ومشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.




العقد الصحيح:-
هو العقد المشروع بذاته وبوصفه:-
شروطـه:-
1. أن يكون العاقد كامل الأهلية.
2. أن يكون المحل مشروع.
3. أن يكون للعقد سبب مشروع.
4. أن تكون أوصافه سالمة من الخلل.
فإذا كان محل الالتزام القيام بعمل يجب أن لا يكون مستحيلاً استحالة مطلقة.
ملاحظـة:-
إذا انعقد العقد صحيحاً ونافذاً يرتب أثاره في الحال.
العقد الموقوف:-
وهو عقد صحيح إلا أن أثاره متوقفة على السريان لأحد الأسباب الآتية:-
أ)) نقص أهلية أحد العاقدين.
ب)) وجود عيب من عيوب الإرادة أصاب رضا أحد العاقدين.
ج)) التصرف في ملك الغير (تصرف الفضولي).
تصرف الفضولي
1. ينعقد تصرف الفضولي موقوفاً على إجازة المالك إذا أجازه يعد العقد نافذاً من تأريخ صدوره وأن نقضه وقع باطلاً وكأنه لم يكن.
2. في حالة نقض العقد كان للمتعاقد الآخر الرجوع إلى الفضولي بالبدل ولكن يسقط حقه في ذلك عند هلاك البدل تحت يد الفضولي بدون تعدي منه وكان العاقد الآخر يعلم بأن من تعاقد معه فضولي.
3. للمالك الرجوع على الفضولي بالمعقود عليه وإذا كان الفضولي قد سلمها للعاقد الآخر وهلكت تحت يد الأخير كان للمالك الخيار بين تضمين الفضولي أو العاقد الآخر.
* إذا انعقد العقد موقوفاً فهذا يعني وجود خيار بين إجازة العقد أو نقضه بيد شخص معين توقف العقد لمصلحته ففي حالة الإكراه يكون هذا الخيار بيد المكره(الذي وقع الإكراه على إرادته) وفي حالة نقص أهلية أحد العاقدين يكون هذا الخيار بيد الولي أو الوصي.

العقـد الصحيـح اللازم وغيـر اللازم
الأول اللازم:- هو الذي لا يستطيع أياً من طرفيه أن يستقل بفسخه.
الغير اللازم:- فهو الذي يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما فسخه بسبب طبيعة العقد كعقد الوكالة أو سبب وجود خيار في العقد يجوز لأحد الطرفين أو كلاهما فسخ العقد كخيار الرؤيا.

العقـد الباطـل
هو العقد الغير مشروع بأصله وبوصفه وهو منعدم قانوناً لا يرتب أي أثر، وعند إبطال العقد يجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرام العقد.
أثـار العقـد الباطـل:-
الآثار الأصلية:- لا يرتب العقد الباطل أثاره الأصلية الأمر في أحوال نادرة ومنها الشركة الفعلية حيث يكون عقد الشراكة باطل ومع ذلك يسمح المشرع بتوزيع الأرباح والخسارة على الشركاء.
الآثار العرضية:- وتتمثل بالاتي:-
1. انتقاص العقد:- إذا وقع العقد باطلاً في جزء منه ولم يكن هذا الجزء يشكل الباعث إلى التعاقد فيصار إلى إبطاله لوحده ويبقى العقد صحيحاً كما في تخفيض الفوائد في عقد القرض التي تجاوزت 7% إلى هذا الحد الأقصى.
2. تحول العقد:- إذا وقع العقد باطلاً وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإنه يتحول إلى هذا العقد الآخر إذا تبين أن نية الطرفين انصرفت إلى الارتباط بهذا العقد الآخر كتحول السند الرسمي عند بطلانه إلى سند عادي.

أثـار العقـد:-
الخلف العام:- هو من يخلف غيره في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها كالنصف أو الربع (الوارث والموصى له)
القاعـدة:-
تسري آثار التصرفات القانونية التي يجريها السلف بحق الخلف العام (الآثار هي حقوق والتزامات ناشئة عن التصرفات القانونية).

الاستثناءات:-
1. الاتفاق:- أي اتفاق السلف والطرف الآخر على عدم سريان آثار العقد بحق الخلف العام مثال:- اتفاق المؤجر والمستأجر على انتهاء عقد الإيجار بموت المستأجر.
2. إذا كانت شخصية السلف محل اعتبار في العقد فلا يمكن أن تسري آثار العقد الذي أبرمه بحق خلفه العام.
3. طبيعة الحق كحق المنفعة الذي لا ينتقل بالميراث.
4. عند مباشرة السلف بعض التصرفات الضارة فإن آثارها لا تسري بحق خلفه العام باعتبارهم من الغير بالنسبة لآثار تلك التصرفات كالإيصاء بأكثر من ثلث التركة.
الخلف الخاص:-
وهو من يخلف غيره ملكية شيء معين بالذات أو حقاً عينياً على هذا الشيء فالمشتري يعتبر خلفاً خاصاً للبائع.
القاعـدة:-
أن أثار التصرفات التي يجبرها السلف لا تسري بحق خلفه الخاص.
الاستثناءات:-
1. إذا كانت الحقوق التي رتبها السلف تعد من مستلزمات الشيء أي (مكملة للشيء) فإنها تنتقل إلى خلقه الخاص:- مثال:- من يؤمن على داره ضد خطر الحريق ويبيعها فإن الحق في تقاضي مبلغ التأمين ينتقل إلى المشتري باعتبار هذا الحق مكملاً للشيء أي من توابعه.
2. إذا كانت الالتزامات التي رتبها السلف أو كانت مفروضة عليه تعد من مستلزمات الشيء (محددة له) ففي هذه الحالة تنتقل إلى الخلف الخاص بشرط علمه بها عند تلقيه ملكية الشيء.
مثال:- المشتري الذي اشترى قطعة أرض كان سلفه ملزم ببنائها وفقاً لطراز معين في ضوء القوانين النافذة يبقى ملتزماً بنفس التزام سلفه.
التعهد على الغير:-
وهو أن يتعهد شخص نحو آخر بأن يجعل شخصاً ثالثاً يقبل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل و إلا عوضه عن ذلك.
آثار التعهد عن الغير:-
1. رفض الغير للتعهد :- في هذه الحالة للمتعهد له الرجوع بالتعويض على المتعهد لإخلاله بالتزامه الناشئ عن التعهد.
2. إقرار الغير للتعهد في هذه الحالة ينشأ عقد جديد بين المتعهد له والغير مستقلاً عند التعهد القبول فيه هو قرار التعهد.

الاشتراط لمصلحة الغير
وينشى اتفاق يبرم بين شخصين يشترط فيه أحدهما على الآخر حقاً لشخص ثالث بتلقاء عن العقد مباشرةً دون أن يراعي في ذمة المشترط كمن يؤمن على حياته لمصلحة زوجته.
شروطها:-
1. أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفاً في العقد.
2. أن يشترط على المتعهد حقاً مباشراً للمنتفع.
3. أن يكون لاشتراطه لمصلحة الغير مصلحة مادية أو أدبية.



أحكام الاشتراط لمصلحة الغير
1. علاقة المشترط والمتعهد :-
علاقة محكومة بعقد الاشتراط ومن حق كل منهم أن يطلب الأخر الوفاء بالتزامه.
مثال:- عقد التأمين مثلاً يلتزم المشترط بان يدفع للمتعهد ( شركة التأمين) أقساط التأمين في مواعيدها وتلتزم شركة التأمين بان تقوم بما عليها من التزام كدفع قيمة مبلغ التأمين مثلاً.
2. علاقة المشترط بالمنتفع :-
يجوز للمشترط أن ينقض المشترط أن ينقض المشارطة فبل إقرار المنتفع لها ويجوز أن يعين منتفعاً أخر وأن يستأثر لنفسه بمنفعتها ما لم تكن نية المتعاقدين قد انصرفت صراحة وضمناً إلى أن الإلغاء يترتب عليه أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط.
ملاحظـة:-
يجوز لدائني المشترط أو ورثته نقض هذه المشارطة.
3. علاقة المنتفع بالمتعهد :-
بينت هذه العلاقة الأثر الرئيسي للاشتراط لمصلحة الغير، إذ أن الاشتراط ينشأ للمنتفع حقاً مباشراً قبل المتعهد مصدره عقد الاشتراط وهذا الحق ينشأ للمنتفع تجاه المتعهد من وقت إعلان موافقته على الاشتراط وهذا الحق لا شأن له بدائني المشترط به بعد موته بل يخلص للمنتفع لأنه لم يتلقه المشترط عن طريق الميراث حتى يكون متصلا بديون التركة.

نظرية الظروف الطارئـة
شروطها:-
1. أن يكون العقد مستمر التنفيذ أو فوري التنفيذ وكان تنفيذه مؤجلاً.
2. أن تطرأ أثناء تنفيذ العقد ظروف استثنائية عامة، غير متوقعة عند إبرام العقد، وأن لا يكون بالإمكان دفعها.
3. أن تؤدي الظروف أعلاه إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين لا مستحيلاً. وبذلك تتميز هذه النظرية عن القوة القاهرة.
ملاحظـة:-
إذا توافرت شروط تطبيق النظرية أعلاه للقاضي أن يتدخل بزيادة التزامات أحد الطرفين وإنقاص التزامات الطرف الآخر لإعادة التوازن الاقتصادي إلى العقد.

المسؤولية العقدية:-
1. يفترض بالمدين أن ينفذ التزامه طوعاً واختياراً.
2. وإذا لم ينفذه طوعاً واختياراً وكان تنفيذ الالتزام لا يزال ممكناً فللدائن إجباره على التنفيذ (التنفيذ العيني الجبري).
3. أما إذا استحال تنفيذ الالتزام عيناً بخطأ المدين فللدائن المطالبة بالتعويض باعتباره جزاء ما يسمى بالمسؤولية العقدية.

أركـان المسئوليـة العقديـة:-
1. الخطـأ:-
إذا كان التزام المدين بتحقيق نتيجة فالخطأ يتمثل بعدم تحقيق تلك النتيجة أما إذا كان ببذل عناية فالخطأ هو عدم بذل العناية المطلوبة لتنفيذ الالتزام.
2. الضرر:-
هو أذى يصيب الشخص في حق مالي أو مصلحة مالية مشروعة وفي المسئولية العقدية لا يغطي التعويض إلا الضرر (المادي، المباشر، المتوقع).
3. العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:-
وتعني أن الضرر ناجم عن الخطأ علماً أن هذه العلاقة تنقطع بالسبب الأجنبي كالقوة القاهرة وبذلك تنتفي المسئولية العقدية.



تعديل أحكام المسئولية العقدية:-
لطرفي العقد تعديل أحكام المسئولية العقدية بالتشديد كما لو أتفق الطرفان على ثبوت مسؤولية المدين رغم السب الأجنبي أو أن يتم الاتفاق على تخفيفها أو حتى الإعفاء منها كما لو اشترط البائع عدم مسؤوليته عن العيوب الخفية التي تظهر في المبيع هذا ما لم يرتكب المدين غشاً أو خطأً جسيماً حيث أن الاتفاق على تخفيف المسؤولية أو الإعفاء منها يصبح عديم الأثر في حالة ارتكاب المدين الغش أو الخطأ الجسيم.


فسـخ العقـد:-
شروطـه:-
1. أن يكون العقد ملزم لجانبين حيث تترتب التزامات متقابلة على عاتق الطرفين وعليه فإن إخلال أحدهما بتنفيذ التزامه يبرر طلب الفسخ من قبل الطرف الآخر.
2. إخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزامه على أن لا يكون هذا الإخلال ناشئ عن سبب أجنبي لا إرادة للمدين منه.
3. استعداد طالب الفسخ لتنفيذ التزامه مع قدرته على إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
أنواع الفسخ:-
1. الفسخ القضائي:-
أعذار المدين رفع دعوى الفسخ سلطة تقديرية للقاضي
الحكم بالفسخ
بحسب ظروف وملابسات الدعوى
عدم الحكم بالفسخ
ملاحظـة:-
قد لا يحكم القاضي بالفسخ إذا وجد بأن المدين قد نفذ التزامه في جزء كبير منه أو كانت الظروف المحيطة بالمدين هي التي تحول دون تنفيذه لالتزامه.
2. الفسخ الاتفاقي(إقالة العقد):- أتفاق لاحق بين المتعاقدين على إنهاء العقد.
3. الفسخ بحكم القانون (الانفساخ):-
إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه لسبب أجنبي انقضى التزامه وانقضى تبعه لذلك التزام الطرف الآخر وبذلك تكون الرابطة العقدية قد أنحلت بقوة القانون.


أثار الفسخ:-
1. زوال أثار العقد بأثر رجعي إلى حين إبرام العقد بحيث يرد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد.
2. رد الثمار المقبوضة بسوء نية (المقبوضة بعد رفع دعوى الفسخ).
3. الحكم بالتعويض إن كان للتعويض مقتضى.
4. زوال الحقوق التي كان قد رتبها القابض للغير على الشيء قبل الفسخ باستثناء:-
أ- عقود الإدارة المبرمة بحسن نية كعقد (الإيجار).
ب- أن يكون المشتري قد تصرف بالمبيع لمشتري ثاني ينفسخ عقد البيع الأول فعندئذ لا يزول حق المشتري الثاني إذا كان حسن النية.
(الحيازة في القبول سند الملكية)
5. الفسخ في العقود المستمرة التنفيذ:-
لا يمكن أن يتم بأثر رجعي لأن ما تم تنفيذه من هذه العقود لا يمكن إعادته.

الإدارة المنفـردة:-
الوعد بجائزة:-
شروطـه:-
1. أن يتوجه الواعد بإعلان إلى الجمهور يتضمن أمرين الجائزة والعمل المطلوب القيام به لاستحقاق الجائزة.
2. أن يتوافر في الوعد رضا الواعد والمحل والسبب.
أحكـام الوعـد بجائـزة:-
1. الوعد المحدد المدة:- يبقى الواعد ملتزماً بإرادته المنفردة حتى انقضاء الميعاد المحدد في الوعد وإذا قام أحدهم بالعمل المطلوب في الموعد أصبح دائناً للواعد بالجائزة لا يتقادم حقه إلا بمضي 15 سنة.
2. الوعد غير محدد المدة:- وفي هذه الحالة لا يستطيع الواعد الرجوع عن وعده إلا بالإعلان عن ذلك الرجوع وبنفس الطريقة التي أعلن بها مسبقاً عن الوعد.
وإذا تبين قيام أحدهم بالعمل المطلوب قبل الإعلان عن الرجوع أصبح دائناً للواعد ويتقادم حقه بمضي (6 أشهر) من تاريخ الإعلان عن العدول.

المسئولية التقصيرية:-
أركانها:-
* الإضرار بالمباشرة أو السبب :-
الإضرار بالمباشرة : إذا انصب فعل الإتلاف على الشيء نفسه كمن يكسر أناء لغيره ، ولا يشترط التعمد والتعدي لإلزام الضمان.
الأضرار بالتسبب : إتيان فعل في شيء أخر يفضي إلى إتلاف الشيء.
مثال:- حفر بئر في الطريق العام أدى إلى وقوع الإنسان وموته.
ويجب أن يقترن الفعل بصفة التعمد أو التعدي ليكون موجباً للضمان.
ملاحظـة:-
يستطيع المدين أن يزيل عن الفعل صفة عدم المشروعية وقلبه إلى فعل مشروع لا يوجب المسئولية إذا أثبت أنه وقت ارتكاب هذا العمل كان في أحدى حالتين :-
- الدفاع الشرعي عن النفس أو المال الذي يبيح التعدي ويجعله مشروعاً.
شروطـه:-
1. أن يكون هناك خطر حال على نفس المدافع أو ماله أو على نفس الغير أو مال هذا الغير إذا كان عزيزاً عليه لدرجة كبيرة.
2. أن يكون إيقاع هذا الخطر عملاً غير مشروع.
3. أن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم دون مجاوزة أو إفراط.

- حالة تنفيذ أمر صادر من الريس:-
إضافة الفعل إلى الفاعل لا الأمر ما لم يكن مجبراً ويكون الإجبار نتيجة الإكراه الملجئ وحده.
وفي حالة أطاعة أمر صادر من الرئيس مما يجعل غير المشروع مشروعاً يجب توافر الشروط التالية:-
1. أن يكون من صدر منه العمل موظفاً عاماً.
2. أن يكون قد صدر له أمر هذا العمل من رئيس ولو غير مباشر طاعته واجبة عليه ولا يكتفي أن يعتقد أن طاعته الرئيس واجبة بل أن طاعة الأمر ذاته الذي صدر من الرئيس واجبة.
3. يجب على الموظف أثبات أن كان يعتقد بمشروعية الأمر الذي نفذه وأن هذا الاعتقاد مبني على أسباب معقولة لا على مجرد الضن وأنه راعى في عمله جانب الحيطة ، فلم يرتكب العمل إلا بعد التثبت والتحري.

* الضرر:-
واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها الشهادة والقرائن.
أنواعه:-
مادي يصيب الإنسان في جسمه وماله، وأدبي يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه.
شروطـه:-
1. أن يكون حالاً أو محقق الوقوع.
2. أن يكون مباشراً.
3. أن يكون متوقعاً.

* علاقة السببية بين الإضرار والضرر:-
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه أو حادث فجائي أو قوة قاصرة أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقضي القانون أو الاتفاق بغير ذلك.

التعويـض:-
هو مبلغ من النقود أو قد يكون التعويض عينياً وصور التعويض العيني هي:-
1. إعادة الحال إلى ما كان عليه.
2. إلزام المسئول بأداء معين كنشر قرار الحكم الصادر في دعوى السب في الصحف.
3. رد المثل في المثليات كما في حالة غصب المثليات.
عناصـر التعويـض:-
1. التعويض عن الضرر المادي يشتمل على عنصرين:-
أ- ما لحق المضرور من خسارة.
ب- ما فات على المضرور من كسب.
2. إذا كان الضرر أدبي فهو عنصر قائم بذاته لا يتحلل إلى أي عناصر.
انتقال الحق في التعويض:-
1. الحق في التعويض عن الضرر المادي ينتقل إلى ورثة والدائنين بعد وفاة المضرور لأن هذا الحق يعتبر عنصراً موجباً في ذمته المالية.
2. الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المضرور لا ينتقل إلى غيره بعد الوفاة إلا إذا (تحددت قيمته قبل الوفاة بقرار قضائي أو باتفاق بين المسئول والمضرور).
3. عند موت المصاب يرتب القانون لمن كان يعيلهم المتوفى الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي ألم بهم بسبب فقد المعيل لهم هذا بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم بسبب فقد المصاب علماً أن التعويض الأدبي لا يستحق إلا للزوج والأقربين من الأسرة (الأولاد).

وقت تقدير التعويض:-
1. الأصل أن يقدره القاضي بمقدار الضرر وقت وقوع الفعل الضار.
2. إذا كان الضرر متغير فالقاضي يعتد بمقدار الضرر وقت الحكم بالتعويض لا وقت وقوع الفعل الضار.
3. إذا تعذر على القاضي تقدير التعويض نهائياً جاز له أن يترك للمضرور الحق في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة معقولة.
4. يجوز للمحكمة أن تعدل في مقدار التعويض بل حتى ترفض الحكم على الشخص المدعي عليه إذا كان المتضرر قد أشترك في إحداث الضرر أو زاد عليه.
5. العقوبة لا تؤثر في المسئولية المدنية وكما أن المسئولية المدنية لا تؤثر في العقوبة.
6. مدة التقادم هي 3 سنوات من اليوم الذي علم به المضرور بحدوث الضرر وبالمسئولية عنه وإذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على شخص المسئول عنه فتكون مدة التقادم 15 سنة على وقع الفعل الضار.

الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية التقصيرية:-
1. يجوز الاتفاق على تشديدها حيث يسأل الشخص حتى لو كان الضرر ناشئ عن سبب أجنبي.
2. لا يجوز الاتفاق على تخفيفها أو الإعفاء منها لتعلق أحكام المسئولية التقصيرية بالنظام العام.

المسئولية عن الأعمال الشخصية:-
ما يقع على النفس:-
بسبب جناية دية ( القتل الخطأ) أو ما دونها ولا يجوز لغير المضرور أو ورثته الشرعيين المطالبة بالتعويض ويلزم بدفعها الجاني والعاقلة، أما بسبب ما ينتج عن الأفعال العمدية ( القتل أو الجرح أو إيذاء) فإن المسئولية المالية تقع عل عاتق الفاعل وتكون من حق المجني عليه أو ورثته الشرعيين أو كان يعولهم وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.
إتلاف المال:-
هو الهلاك الكلي بحيث لا يبقى للشيء قيمة بعد تلفه كاحتراق الثياب أو الهلاك الجزئي للمال بحيث يتلف بعضه ككسر أحدى قوائم الطاولة أو حتى تعيب الشيء بحيث تذهب منافعه أو يذهب معظمها.
أنه من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله أن كان من المثليات أو قيمته أن كان من القيميات.
ملاحظـة:-
1. إذا أتلف أحد مال غيره على زعم أنه ماله ضمن ما أتلفه وإذا أتلفه بإذن مالكه فلا يضمن.
2. إذا أتلف صغير مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.
3. إذا كان الإتلاف جزئياً وكان نقص القيمة فاحشاً فصاحب المال له الخيار بين آخذ ما يعادل نقص القيمة أو ترك المال المتلف للشخص الذي أتلفه وأخذ تمام القيمة.
الغصب والتعدي:-
يلتزم الغاصب برد المغصوب إلى صاحبه بنفس الحال التي كان عليها الشيء المغصوب عند اغتصابه وفي نفس المكان الذي حصل فيه المغصوب ، وفي حالة استهلاكه أو تلفه أو ضياعه أو تلفه بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب وكما يترتب عليه ضمان منافعه وزوائده.
ملاحظـة:-
1. إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب وليس في يد صاحب المال أو أمينه فإن المغصوب منه يكون مخيراً إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب أن كان من القيميات ومثله إن كلن من المثليات.
2. للغاصب أن يرجع على المتلف استنادا إلى أنه قد صار مالكاً للمغصوب وغن شاء ضمن المتلف قيمتيه يوم إتلافه إن كان من القيمات ومثله إن كان من المثليات.
3. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب وعلى ذلك يجب عليه رد عين المغصوب أن كان قائماً ومثله أو قيمته أن هلك أو أستهلك.
4. من كانت في يده أمانه وقصر في حفظها فإنه يكون ضامناً لها.

المسئولية عن عمل الغير وعن الأشياء:-
مسئولية متولي الرقابة:-
شروطهـا:-
1. وجود قاصر بسبب صغر السن أو عارض من عوارض الأهلية تحت رعاية مسئول كـ (الأب والجد أو المحكمة).
2. صدور عمل غير مشروع عن القاصر الحق ضرراً بالغير.
أساس المسئولية:-
تقوم مسؤولية الراعي على أساس خطأ مفترض في جانبه افتراضاً قابلاً لإثبات العكس وهذا الخطأ هو إخلال الراعي بواجب رقابة القاصر ويمكن نفيه بإثبات الراعي بقيامه بواجب الرقابة المطلوب أو بإثبات السبب الأجنبي.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة:-
شروطهـا:-
1. قيام علاقة التبعية.
2. صدور الفعل الضار حال تأدية الوظيفة أو بسببها.
أساس المسؤولية:-
في القانون المدني العراقي أساسها خطأ مفترض في جانب المتبوع افتراضاً قابل لإثبات العكس.تقوم على فكرة الضمان بحكم القانون لمصلحة المضرور فتعتبر كفالة مصدرها القانون وليس العقد.
المسؤولية عن الحيوان:-
يسأل صاحب الحيوان عن الضرر الذي يحدث بعمل إيجابي صادر عن الحيوان ويصيب الغير علماً أن هذه المسؤولية تلقى على من كان مسئولا عن توجيه الحيوان وقيادته وقت حدوث الضرر. ويمكن للمسئول أن يتخلص من هذه المسؤولية إذا اثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو أن الضرر سيقع حتى لو بذل العناية المطلوبة هذا إضافة إلى إمكانية دفع الضرر بالسبب الأجنبي وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد ذلك لا رقابة علية من محكمة التمييز.
المسؤولية عن البناء:-ويمكن أن نعرضها بصورتين :-
الصورة الأولى:- المسؤولية الناشئة عن الهدم البناء أو سقوطه حيث يتحملها صاحب البناء وذلك لأن القانون يفترض الخطأ في جانبه ألا وهو إهماله في صيانة البناء وأساس هذه المسؤولية خطأ مفترض قابل لإثبات العكس إذا كان صاحب البناء يعلم بحالة البناء أو ينبغي عليه أن يعلم بحالته أما إذا كان قد تم تنبيه إلى حالة البناء فتشدد مسؤوليته وأصبح أساسها خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس أي لا تنتفي المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي.
الصورة الثانية:-
المسؤولية الناشئة عما يلقي أو يسقط من المسكن:- وهذه المسؤولية يتحملها ساكن البناء وأساسها خطأ مفترض قابل لإثبات العكس.

المسؤولية عن الآلات الميكانيكية والأشياء الأخرى:-
شروطهـا:-
1. أن تكون للمسئول السيطرة الفعلية على الشيء سوى كان مالك للشيء أو غير ذلك.
2. أن يقع الضرر والآلة في حالة حركة أما إذا كانت في حالة سكون ينبغي أن تكون في غير وضعها الطبيعي.
و أساس هذه المسؤولية في القانون المدني الأردني أنها لا تقوم على الخطأ بل تقوم على قاعدة تحمل التبعية.
الكسب بلا سبب
وهو إثراء في ذمة شخص (المدين) على حساب افتقار شخص آخر (الدائن).
شروطـه:-
أولاً:- الإثــراء:-
وهو حصول المدين على منفعة مادية أو معنوية يمكن أن تقدر بالعقد وتنقسم في الأنواع التالية:-
1. الإثراء الإيجابي:- ويتمثل بدخول عنصراً موجباً إلى ذمة المدين المالية فالمستأجر الذي يرمم المأجور أما الإثراء السلبي يتمثل بخروج عنصر سالب من ذمة المدين المالية كما لو سدد أحدهم دين هذا المدين.
2. الإثراء المباشر:- وهو الذي يتم بفعل المفتقر كمن يبني بمواده على أرض الغير ويكون غير مباشر أن حصل بفعل شخص آخر كمن يبني بمواد غيره على أرض شخص ثالث.
3. الإثراء المادي:- وهو حصول المدين على منفعة مادية وإذا كانت معنوية فالإثراء معنوي.
ثانيـاً:- الافتقـار :-
1. الافتقار الإيجابي:- ويتمثل بقيام المفتقر بالإنفاق لمصلحة المثري أما السلبي فيتمثل بحرمان المفتقر من منفعة كانت من حقه الحصول عليها كمن يغصب عقار غيره.
2. الافتقار المباشر:- وهو الذي يتم بفعل المفتقر وأن تم بفعل غيره كان غير مباشر.
3. الافتقار كذلك قد يكون مادي ومعنوي.


ثالثـاً:- العلاقة السببية من الإثراء والافتقار:-
وهي لا تنتفي بالسبب الأجنبي.
رابعـاً:- عدم وجود مسوغ قانوني يجيز للمثري الاحتفاظ بالمنفعة التي حصل عليها.
ملاحظة:-
التعويض هو جزاء الكسب دون سبب ويقدر عادةً بأقل القيمتين أي قيمة الإثراء وقيمة الافتقار.
تطبيقات نظرية الكسب دون سبب في ق.م.ع:-
1. قبض غير المستحق:-
شروطـه:-
أ. أن يكون المدفوع غير واجب في ذمة الدافع وهذا الشرط يتحقق في الحالات التالية:-
1- أن يكون الدين غير موجود في ذمة الدافع أصلاً كما لو نفذ الوارث وصية ظهر أنها باطلة.
2- سداد المدين قبل حلول أجله.
3- انقضاء الدين قبل أو بعد دفعه.
ب. أن يتم الدفع نتيجة غلط وقع فيه الدافع.

أحكام قبض غير المستحق:-
1- يلزم المدفوع له برد ما تسلمه وإذا كان ما تسلمه قد هلك تحت يده فعليه رد المثل في المثليات أو قيمة الشيء إذا كان قيماً ما لم يكن الهلاك بسبب أجنبي علماً أن المدفوع له إذا كان سيء النية فإنه يضمن هلاك ما تسلمه وأن كان الهلاك بسبب أجنبي.
2- يتملك المدفوع له (القابض) ثمار الشيء إذا كان حسن النية بينما إذا كان سيء النية يلتزم برد كل ما استفادة أو كان بوسعه أن يستفاد من الشيء من يوم القبض.

2. الفضالة:-
هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر ودون أن يكون ملزماً بذلك.
أركانها:-
1. قيام الفضولي بشأن عاجل وضروري لرب العمل سواء كان هذا العمل تصرف قانوني مثل الهبة أو كان عملا مادياً مثل إطفاء حريق.
2. نية العمل لمصلحة رب العمل وهذا الركن المعنوي في الفضالة ويعني هذا الركن أن الفضولي يكون على بينة من أمره في أنه بعمله أنما يعمل لصالح رب العمل.
3. انعدام التفويض أو الإلزام النهائي ويعني هذا أن يكون الفضولي قد قام بالعمل دون لان يكون ملزماً بذلك قانوناً أو اتفاقاً ، كذلك يجب أن لا يكون منهياً عن العمل صراحة أو ضمناً.
أن الفضالة لا تقوم إلا إذا كان رب العمل لا يعلم بتدخل الفضولي أو كان يعلم بهذا التدخل ولكنه يقف موقفاً سلبياً لا يأمر به ولا ينهي عنه.


التزامات الفضولي:-
1. أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه.
2. أن يخبر رب العمل بتدخله متى أستطاع ذلك.
3. أن يبذل في القيام بالعمل عناية الرجل الحريص وذلك لأنه سيكون مسئولاً عما يلحق رب العمل من أضرار وقد تلزمه المحكمة بالتعويض إذا كان هناك مبرراً لذلك.
4. أن يقدم حساباً لرب العمل عما قام به وغن يرد إليه ما استولى عليه بحك الفضالة.

التزامات رب العمل:-
1. التزام رب العمل بالوفاء بما تعهد به الفضولي نيابة عنه.
إذا تعهد الفضولي باسم رب العمل بان أضاف العقد إليه، التزم هذا بها مباشرة بمقتضى النيابة القانونية التي تنشأ من الفضالة وبهذا يصبح رب العمل رأسا دائنا أو مدينا لمن تعاقد معه الفضولي.
أما إذا تعاقد الفضولي باسمه الشخصي بان أضاف العقد إليه فترجع هنا حقوق والتزامات العقد إلى الفضولي لا إلى رب العمل ولكن رب العمل يلزم بتعويضه عن جميع ما عقد من التعهدات على هذه الواجهة.
2. التزام رب العمل بان يؤدي إلى الفضولي جميع ما اقتضته الظروف من نفقات ضرورية أو نافعة على أنه يجوز إنزال النفقات المفرطة ولو كانت نافعة إلى الحد المعقول.
3. التزام رب العمل بتعويض الفضولي تعويضا عادلا عما يلحقه من ضرر بسبب قيامه بالعمل.

وفاة الفضولي أو رب العمل:-
إذا مات الفضولي التزم ورثته بما التزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل.
أما إذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم.
ملاحظة:-
مدة التقادم في الفضالة هي 3 سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

3. قضـاء ديـن الغيـر:-
أ. من قضى دين غير بأمر منه أي من المدين ينحل محل الدائن الأصلي في رجوعه على المدين.
ب. أما إذا كان قضاء دين الغير بدون أمر منه ففي هذه الحالة يعتبر الدافع متبرعاً لا رجوع له على المدين بشيء إلا إذا كانت لديه مصلحة تكمن وراء هذا الدفع كأن يكون كفيل للمدين أو إذا ثبتت لديه نية التبرع بحسب ظروف وملابسات الحالة.

القانـــون
1. يعد مصدر مباشر لبعض الالتزامات كالالتزام بدفع الضرائب.
2. يعد مصدراً غير مباشر لجميع الالتزامات الناشئة عن مصادر الالتزام الأخرى كالعقد والإرادة المنفردة والكسب دون سبب .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nadjia
طاقم الإشراف
طاقم الإشراف
nadjia


عدد المساهمات : 783
تاريخ التسجيل : 17/10/2011

ملخص مصادر الالتزام Empty
مُساهمةموضوع: رد: ملخص مصادر الالتزام   ملخص مصادر الالتزام Emptyالإثنين يناير 30, 2012 6:14 pm

ملخص مصادر الالتزام Images?q=tbn:ANd9GcTkjvu990ogm8WrP1ndo8BojvJkQW2yk0bAQNVhczxTXkkyP5HvMD6giBY
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد المؤمن
طاقم الإشراف
طاقم الإشراف
عبد المؤمن


عدد المساهمات : 293
تاريخ التسجيل : 08/05/2010

ملخص مصادر الالتزام Empty
مُساهمةموضوع: رد    ملخص مصادر الالتزام Emptyالأحد فبراير 05, 2012 1:43 pm

بارك الله فيك اخي ابراهيم علي المجهودات المبذولة المتواصلة للجمعية و المنتدى نتمنى لك التوفيق في حياتك الدراسية ونقول لك لاتغفل عن الجمعية و المنتدى
تحيـــــاتي الأخوية الخالصة لك ولجميع أعضاء المنتدى الغالي شششششششكككككككككككررررررررررااااااااااااا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ملخص مصادر الالتزام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر- :: منتدى التعليم العالي :: علوم قانونية وأدارية-
انتقل الى: