الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-
{ أعزاءنا زوار وضيوف منتديات الجمعية الثقافية سعيد عتبة }


نصافحكـم بالـورود ونعـطركـم بأريـج المحبـة, ونفتـح قلوبنا لكـم وصفحـات منتــدانا لأقلامكــم حتى ننثــر بحبــر الــصدق ما يرضى الله عنـا و يفـيد الـجميع.

(( أهلا وسهلا بكم معنا ))
الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-
{ أعزاءنا زوار وضيوف منتديات الجمعية الثقافية سعيد عتبة }


نصافحكـم بالـورود ونعـطركـم بأريـج المحبـة, ونفتـح قلوبنا لكـم وصفحـات منتــدانا لأقلامكــم حتى ننثــر بحبــر الــصدق ما يرضى الله عنـا و يفـيد الـجميع.

(( أهلا وسهلا بكم معنا ))
الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر-


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولقناة الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلةحسابنا على الفيس بوكحسابنا على تويتر
"اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكْنُفْني بركنك الذي لا يُرام، لا أهْلِكُ وأنت رجائي، رب ! كم من نعمة أنعمت بها عليَّ قلَّ لك عندها شكري، ... " ............
<تطلق الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة حملة لجمع اكبر عدد من المذكرات سواء من الجامعة او من معاهد التكوين لذا كل من تتوفر لديه مذكرة تخرج تقني سامي او ليسانس او رسالة ماستر او ماجستير او اطروحة دكتوراه وهذا من اجل اثراء المكتبة المتواجدة بمقر الجمعية من اجل ان تعم الفائدة..... في حالة عدم توفر نسخة مطبوعة نقبل النسخة الالكترونية سواء pdf او word وتتكفل الجمعية بعملية الطباعة، من اجل مقروئية اكثر وفائدة اكبر.ترسل الملفات الى حساب الفيس بوك الى الايميل acsaidotba@gmail.com ...دمتم في خدمة العلم والمجتمع ولنكن دوما نسعى لنقل العلم والمعلومة.>
المواضيع الأخيرة
» حساب فاتورة الكهرباء و الغاز بالتفصيل .......
تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س  Emptyالثلاثاء يناير 05, 2016 10:03 am من طرف djoo77

» استقبال رمضان
تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س  Emptyالخميس يونيو 18, 2015 11:37 am من طرف اسلام

»  ما الذي ينبغي على المسلم أن يستقبل به شهر رمضان
تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س  Emptyالخميس مايو 14, 2015 11:07 am من طرف اسلام

» موضوع: جميع مذكرات ودروس الطور الثانوي( 1 2 3 ثانوي)لجميع المواد
تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س  Emptyالثلاثاء نوفمبر 25, 2014 8:54 pm من طرف habbouchibellaha

» الخادمة تمكث طويلا في دورة المياه
تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س  Emptyالخميس مايو 29, 2014 12:28 pm من طرف محمد اسلام

» مشاريع تخرج جديدة في الالكترونيك الصناعية
تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س  Emptyالأربعاء أبريل 02, 2014 3:02 pm من طرف حمزة باي

» مذكرة تخرج المؤسسة الاقتصادية و الجباية
تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س  Emptyالثلاثاء أبريل 01, 2014 12:26 am من طرف ishakma

» بحث حول بورصة نيويورك
تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س  Emptyالأربعاء مارس 26, 2014 12:57 pm من طرف omarmorao

» التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س  Emptyالأحد مارس 23, 2014 11:05 pm من طرف mimimerine

منتدى
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س  Pageviews_1

 

 تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
شرف الدين
عضو مميز
عضو مميز
شرف الدين


عدد المساهمات : 239
تاريخ التسجيل : 01/12/2010
العمر : 34

تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س  Empty
مُساهمةموضوع: تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س    تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س  Emptyالثلاثاء مارس 01, 2011 11:03 pm

تعريف المحكمة الجنائية الدولية


التعريف المحكمة الجنائية الدولية ( نظام روما الأساسي )

اعتمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17 يوليو 1998م بمدينة روما العاصمة الايطالية وذلك بعد ان وقعت علية 120 دول من دول العالم ولم تعترض علية سوى 7 دول فقط على رأسها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وقد دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ في لااول من يوليو 2002م بعد ان صدقت علية آنذاك 60 دولة من دول العالم والى اليوم فقد تجاوز عدد الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 100 دولة
" >"[النقيب1] المحكمة الدولية عبارة عن مؤسسة دولية دائمة ومستقلة ومكملة للولايات القضائية الوطنية أنشئت باتفاقية دولية لتمارس سلطتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المسئولين عن ارتكاب الجرائم الدولية الأشد خطورة والمدرجة في نظامها الأساسي . أي ان المحكمة ليست مؤسسة مشبوهة أو عدائية فرضتها سلطات أجنبية بل هي مؤسسة أنشئت بموجب اتفاق يستند إلى تراضي الدول والارتباط بها يعد ممارسة للسيادة وليس تركا لها .


وهناك ثلاثة أجهزة هي

أ-الجهاز القضائي : ويتكون من 18 قاضيا يتوزعون على الشكل التالي

1- هيئة رئاسة المحكمة : تتكون من الرئيس ونائبين للرئيس
2- الشعبة التمهيدية : تتكون من 6 قضاة من قضاة المحكمة
3- شعبة الاستئناف : تتكون من 6 قضاة من قضاة المحكمة

ويتم انتخاب القضاة من قبل الدولة الأطراف في النظام الأساسي ومن مواطني هذه الدول الذين يتمتعون بأعلى معايير النزاهة وبأغلبية ثلثي الأصوات واذا تعذر حصول بعض القضاة على أغلبية الثلثين يتم إجراء اقتراعات متكررة الى حين حصولهم على الثلثين


ب – الجهاز ألادعائي

ويتكون من مكتب المدعي العام الذي يتألف من المدعي العام ونائبة او نوابه


ج- الجهاز الإداري:

ويشمل قلم المحكمة او مسجل المحكمة وبجانبه مجموعة من الموظفين الإداريين
اما اختصاصات المحكمة فهي تتمثل بالموضوعي والشخصي
فالموضوعي يقتصر على أربع جرائم هي

1- جريمة إبادة الجنس البشري
2- الجرائم ضد الإنسانية
3- جرائم الحرب
4- جريمة العدوان

اما المتعلق بالجانب الشخصي فالمحكمة تمارس اختصاصاتها إزاء الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون الجرائم المدرجة ضمن اختصاصاتها وذلك بصفتهم الشخصية سواء ارتكب الشخص تلك الجريمة بمفردة او بالاشتراك مع آخرين او أمر بها أو حث على ارتكابها او ساعد وساهم في ارتكابها مهما كانت الصفة الرسمية للشخص المعني



د- الاختصاص الزمني :

وتمارس المحكمة اختصاصاتها فقط على الجرائم التي ارتكبت بعد دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ أي بعد الأول من يوليو2001 بالنسبة للدول الأطراف في نظامها الأساسي وذلك عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين

وتحال القضايا الى المحكمة عن بثلاث طرق

1- قيام دولة طرف في نظامها الأساسي بإحالة القضية الى المدعي العام

2- ان يقوم مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية الى المدعي العام متصرفا بمقتضى صلاحياته بموجب الفصل التاسع من ميثاق الأمم المتحدة

3- شروع المدعي العام من تلقاء نفسه بالتحقيق بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة .


ولا تستطيع المحكمة التدخل الا في حالتين

ا- الا اذا كانت الدولة المعنية بارتكاب الجرائم الدولية غير قادرة على القيام بالمحاكمة . أي ان المحكمة لا تستطيع ممارسة اختصاصاتها في هذه الحالة الا عندما لا توجد مؤسسات دستورية لدى دولة ما كحدوث انهيار تام للنظام السياسي في تلك الدولة بحيث لم يعد هناك وجود لحكومة تبسط سيادتها وسلطتها على إقليم الدولة وبالتالي لا وجود اصلا لمؤسسات قضائية فيها .

ب- اذا كانت الدولة غير راغبة في القيام بدورها الأصيل في المحاكمة عندما يتخذ القرار الوطني الخاص بالمحاكمة بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة

واذا ما تمت تلك الإجراءات بغير استقلال وحيادية وبهدف منع تقديم الشخص المعني للعدالة .

وتستطيع المحكمة ان تتدخل في حالة الدول التي لم تصادق او تنظم الى نظامها الأساسي في الحالات التالية

حالة الدولة غير الطرف التي تقبل ذلك بموجب إعلان تودعه مسجل المحكمة
حالة الانتهاكات الصارخة والممنهجة لحقوق الإنسان بحيث يكيف مجلس الأمن الدولي تلك الانتهاكات بانها تهديد للسلم والأمن الدوليين ويحيلها الى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم دولية تدخل ضمن اختصاصاتها وذلك وفقا لصلاحيات المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .


ولا تشكل المحكمة الجنائية الدولية تهديد لسيادة الدول إنما تعزز سيادة الدول وتؤكد أولوية الولايات القضائية الجنائية الوطنية وسيادتها .
الا ان المحكمة لا تستطيع ان تنظر فيما يسمى جرائم الارهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لانها ليست محلا لاختصاص المحكمة بسبب عدم تعريفه وتحديده بوضوح ولوجود إرادة أحيانا للخلط بينه وبين المقاومة الشعبية المشروعة والواجبة
ورغم هذا الا أن الإدارة الأمريكية الحالية وإسرائيل تعارضان المحكمة
لتعارض محرمات نظامها الأساسي مع المصالح الإستراتيجية للبلدين وامتلاكهما الجرأة والقدرة على مخالفة بنود نظامها الأساسي
ولكون الضعفاء والمضطهدون هم المستفيدون بالدرجة الأولى من تطبيق القانون اما الاقويا فلديهم وسائلهم الخاصة سواء بالقوة او بالقانون أحيانا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abas017
طاقم الإشراف
طاقم الإشراف
abas017


عدد المساهمات : 484
تاريخ التسجيل : 22/02/2010

تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س  Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س    تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س  Emptyالأحد مارس 13, 2011 12:28 pm

شكرا على المجهودات المبذولة منك.
دمت في خدمة المنتادى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000685191205
 
تعريف المحكمة الجنائية الدولية شرف الدين س
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعريف المحكمة العليا شرف الدين س
» تعريف المحكمة العليا شرف الدين س
» تعريف المهر شرف الدين س
» تعريف الجريمة و المجرم و الضحية شرف الدين س
» المحاكمة الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة -الجزائر- :: منتدى التعليم العالي :: علوم سياسية-
انتقل الى: